وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١١٣ - الرابع ما صار من البواطن و التوابع
[الثاني: الدم في البدن و اللباس إذا كان سعته أقلّ من الدرهم البغلي]
الثاني: الدم في البدن و اللباس إذا كان سعته أقلّ من الدرهم البغلي (١) و لم يكن من الدماء الثلاثة الحيض و النفاس و الاستحاضة (٢) و لا من نجس العين و الميتة، بل الأولى الاجتناب عمّا كان من غير مأكول اللحم.
[ (مسألة ٢): لو كان الدم متفرّقاً في الثياب و البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه]
(مسألة ٢): لو كان الدم متفرّقاً في الثياب و البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه فيدور العفو مداره (٣)، و لو تفشّي الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد على إشكال (٤) خصوصاً إذا كان غليظاً. و أمّا مثل الظهارة و البطانة و الملفوف من طيّات عديدة و نحو ذلك فلا إشكال في كونه متعدّداً.
[ (مسألة ٣): لو اشتبه الدم الذي يكون أقلّ من الدرهم أنّه من المستثنيات]
(مسألة ٣): لو اشتبه الدم الذي يكون أقلّ من الدرهم أنّه من المستثنيات كالدماء الثلاثة أو من غيرها حكم بالعفو عنه حتّى يعلم أنّه منها. و لو بان بعد ذلك أنّه منها فهو من الجاهل (٥) بالنجاسة، و قد عرفت حكمه. و لو علم أنّه من غيرها و شكّ في أنّه أقلّ من الدرهم أم لا، فالأحوط (٦) عدم العفو، إلّا إذا كان مسبوقاً بالأقليّة و شكّ في زيادته.
[ (مسألة ٤): المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم]
(مسألة ٤): المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم، و لكنّ الدم الأقلّ إذا أُزيل عينه يبقى حكمه.
[الثالث: كلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً كالتكّة و الجورب و نحوهما فإنّه معفوّ عنه]
الثالث: كلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً كالتكّة و الجورب و نحوهما فإنّه معفوّ عنه إذا كان متنجّساً و لو بنجاسة من غير مأكول اللحم. نعم لا يعفى عمّا كان منه متّخذاً من النجس كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر.
[الرابع: ما صار من البواطن و التوابع]
الرابع: ما صار من البواطن و التوابع كالميتة التي أكلها و الخمر الذي شربه و الدم النجس الذي أدخله تحت جلده و الخيط النجس الذي خاط به جلده فإنّ ذلك معفوّ عنه في
______________________________
(١) لمّا كانت سعته غير معلومة يقتصر على القدر المتيقّن و هو سعة عقد السبّابة.
(٢) على الأحوط فيه و فيما بعده، و إن كان العفو عمّا بعده لا يخلو من وجه.
(٣) الأقوى العفو عن شبه النضح مطلقاً.
(٤) لا إشكال فيه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الغليظ.
(٥) على إشكال و إن لا يخلو من وجه.
(٦) و الأقوى العفو عنه إلّا إذا كان مسبوقاً بالأكثر من مقدار العفو و شكّ في صيرورته بمقداره.