وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٩٣ - (مسألة ١٩) يعتبر في الكسوة التي تخيّر بينها و بين العتق و الإطعام في كفّارة اليمين
بواحد، فيلزم إشباع مائة و عشرين بدل ستّين و عشرين بدل عشرة، و الظاهر أنّه لا يعتبر في إشباع الصغير إذن الوليّ.
[ (مسألة ١٦): لا إشكال في جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة]
(مسألة ١٦): لا إشكال في جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة و لو مع الاختيار، من غير فرق بين الإشباع و التسليم، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستّين شخصاً معيّنين في ثلاثين يوماً، أو تسليم ثلاثين مدّاً من طعام لكلّ واحد منهم و إن وجد غيرهم.
[ (مسألة ١٧): لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره و إن تعذّر انتظر]
(مسألة ١٧): لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره و إن تعذّر انتظر، و لو وجد بعض العدد كرّر على الموجود حتّى يستوفي المقدار. و يقتصر في التكرار على مقدار التعذّر فلو تمكّن من عشرة كرّر عليهم ستّ مرّات و لا يجوز التكرار على خمسة اثنتي عشرة مرّة، و الأحوط عند تعذّر العدد الاقتصار على الإشباع دون التسليم، و أن يكون في أيّام متعدّدة.
[ (مسألة ١٨): المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفّارة هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة]
(مسألة ١٨): المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفّارة هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة، و هو من لم يملك قوت سنته لا فعلًا و لا قوّة. و يشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط (١)، و أن لا يكون ممّن يجب نفقته على الدافع، كالوالدين و الأولاد و المملوك و الزوجة الدائمة، دون المنقطعة و دون سائر الأقارب و الأرحام حتّى الإخوة و الأخوات. و لا يشترط فيه العدالة و لا عدم الفسق، نعم لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء. و في جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان، لا يخلو الجواز من رجحان، و إن كان الأحوط الاقتصار على مورد الاضطرار و الاحتياج التامّ الذي يحلّ معه أخذ الزكاة.
[ (مسألة ١٩): يعتبر في الكسوة التي تخيّر بينها و بين العتق و الإطعام في كفّارة اليمين]
(مسألة ١٩): يعتبر في الكسوة التي تخيّر بينها و بين العتق و الإطعام في كفّارة اليمين و ما بحكمها أن يكون ما يعدّ لباساً عرفاً، من غير فرق بين الجديد و غيره ما لم يكن منخرقاً أو منسحقاً و بالياً بحيث ينخرق بالاستعمال، فلا يكتفى بالعمامة و القلنسوة و الحزام و الخفّ و الجورب. و الأحوط عدم الاكتفاء (٢) بثوب واحد خصوصاً بمثل السراويل أو
______________________________
(١) جواز إعطاء المستضعف من الناس غير الناصب لا يخلو من قوّة.
(٢) و إن كان الأقوى الاكتفاء به، و الأحوط أن يكون بحيث يواري عورته.