وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٠٤ - (مسألة ٣١) ذكاة الجراد أخذه حيّاً؛ سواء كان باليد أو بالآلة
و غار و لو بسبب جزره فماتت فيهما بعد نضوبه، و أمّا لو ماتت في الماء فهل هي حلال أم لا؟ قولان، أشهرهما و أحوطهما الثاني، بل لا يخلو من قوّة. نعم لو أخرج الشبكة من الماء فوجد بعض ما فيه من السمك أو كلّه ميّتاً، و لم يدر أنّه قد مات في الماء أو بعد خروجه لا يبعد (١) البناء على الثاني و حلّيّة أكله.
[ (مسألة ٢٨): لو أخرج السمك من الماء حيّاً ثمّ أعاده إلى الماء]
(مسألة ٢٨): لو أخرج السمك من الماء حيّاً ثمّ أعاده إلى الماء مربوطاً أو غير مربوط فمات فيه حرم.
[ (مسألة ٢٩): لو طفا السمك على الماء و زال امتناعه بسبب من الأسباب]
(مسألة ٢٩): لو طفا السمك على الماء و زال امتناعه بسبب من الأسباب، مثل أن ضرب بمضراب أو بلع ما يسمّى ب «الزهر» في لسان بعض الناس أو غير ذلك، فإن أدركه إنسان و أخذه و أخرجه من الماء قبل أن يموت حلّ و إن مات على الماء حرم. و إن ألقى الزهر أحد فبلعه السمك و صار على وجه الماء لم يملكه الملقي ما لم يأخذه، فلو أخذه غيره ملكه، من غير فرق بين ما إذا لم يقصد سمكاً معيّناً كما إذا ألقاه في الشطّ فبلعه بعض السموك أو قصد سمكاً معيّناً و ألقاه له فبلعه فطفا على الماء، على إشكال في الثاني (٢)؛ لاحتمال كونه كإثبات صيد البرّ و إزالة امتناعه بالرمي و قد مرّ في بابه أنّه للرامي فلا يملكه غيره بالأخذ. و كذلك الحال فيما إذا أُزيل امتناع السمك باستعمال آلة كما لو رماه بالرصاص فطفا على الماء و فيه حياة، بل الأمر فيه أشكل لقوّة احتمال كونه ملكاً لراميه لا لمن أخذه.
[ (مسألة ٣٠): لا يعتبر في حلّيّة السمك بعد ما أُخرج من الماء حيّاً أو أُخذ حيّاً بعد خروجه]
(مسألة ٣٠): لا يعتبر في حلّيّة السمك بعد ما أُخرج من الماء حيّاً أو أُخذ حيّاً بعد خروجه أن يموت خارج الماء بنفسه، فلو قطعه قبل أن يموت و مات بالتقطيع، بل لو شوّاه حيّاً حلّ أكله. بل لا يعتبر في حلّه الموت من أصله فيحلّ بلعه حيّاً، بل لو قطع منه قطعة و أُعيد الباقي إلى الماء حلّ ما قطعه؛ سواء مات الباقي في الماء أم لا، نعم لو قطع منه قطعة و هو في الماء حيّ أو ميّت لم يحلّ ما قطعه.
[ (مسألة ٣١): ذكاة الجراد أخذه حيّاً؛ سواء كان باليد أو بالآلة]
(مسألة ٣١): ذكاة الجراد أخذه حيّاً؛ سواء كان باليد أو بالآلة، فلو مات قبل أخذه حرم.
______________________________
(١) الأحوط الاجتناب عنه.
(٢) بل في الأوّل أيضاً إذا كان بقصد الاصطياد، بل لا يبعد أن تكون إزالة امتناعه في جميع الصور بحكم الحيازة في كونها مملّكاً.