وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٥٣ - (مسألة ٦٥) إذا أكلت دابّة شخص زرع غيره أو أفسده
[ (مسألة ٥٩): لو وقع الحائط على الطريق مثلًا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه]
(مسألة ٥٩): لو وقع الحائط على الطريق مثلًا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه، إلّا إذا بناه مائلًا إلى الطريق أو مال إليه بعد ما كان مستوياً و قد تمكّن صاحبه من الإزالة و لم يزله، فعليه الضمان في الصورتين على الأقوى.
[ (مسألة ٦٠): لو وضع شربة أو كوزاً مثلًا على حائطه]
(مسألة ٦٠): لو وضع شربة أو كوزاً مثلًا على حائطه، فسقط و تلف به مال أو نفس لم يضمن، إلّا إذا وضعه مائلًا إلى الطريق أو وضعه على وجه يسقط مثله.
[ (مسألة ٦١): و من التسبيب الموجب للضمان أن يشعل ناراً في ملكه و داره فتعدّت و أحرقت دار جاره]
(مسألة ٦١): و من التسبيب الموجب للضمان أن يشعل ناراً في ملكه و داره فتعدّت و أحرقت دار جاره مثلًا فيما إذا تجاوز قدر حاجته و يعلم أو يظنّ تعدّيها لعصف الهواء مثلًا، بل الظاهر كفاية الثاني فيضمن مع العلم أو الظنّ بالتعدّي و لو كان بمقدار الحاجة، بل لا يبعد الضمان إذا اعتقد عدم كونها متعدّية فتبيّن خلافه، كما إذا كانت ريح حين إشعال النار و هو قد اعتقد أنّ بمثل هذه الريح لا تسري النار إلى الجار فتبيّن خلافه. نعم لو كان الهواء ساكناً بحيث يؤمن معه من التعدّي فاتّفق عصف الهواء بغتة فطارت شرارتها يقوى عدم الضمان.
[ (مسألة ٦٢): إذا أرسل الماء في ملكه فتعدّى إلى ملك غيره فأضرّ به ضمن]
(مسألة ٦٢): إذا أرسل الماء في ملكه فتعدّى إلى ملك غيره فأضرّ به ضمن (١) مطلقاً و لو مع عدم اعتقاده عدم التعدّي، فضلًا عمّا لو علم أو ظنّ به.
[ (مسألة ٦٣): لو تعب حمّال الخشبة فأسندها إلى جدار الغير ليستريح بدون إذن صاحب الجدار]
(مسألة ٦٣): لو تعب حمّال الخشبة فأسندها إلى جدار الغير ليستريح بدون إذن صاحب الجدار فوقع بإسناده إليه ضمنه، و ضمن ما تلف بوقوعه عليه. و لو وقعت الخشبة فأتلفت شيئاً ضمنه؛ سواء وقعت في الحال أو بعد ساعة (٢).
[ (مسألة ٦٤): لو فتح قفصاً عن طائر فخرج و كسر بخروجه قارورة شخص مثلًا ضمنها الفاتح]
(مسألة ٦٤): لو فتح قفصاً عن طائر فخرج و كسر بخروجه قارورة شخص مثلًا ضمنها (٣) الفاتح، و كذا لو كان القفص ضيّقاً مثلًا فاضطرب بخروجه فسقط و انكسر ضمنه.
[ (مسألة ٦٥): إذا أكلت دابّة شخص زرع غيره أو أفسده]
(مسألة ٦٥): إذا أكلت دابّة شخص زرع غيره أو أفسده، فإن كان معها صاحبها راكباً أو سائقاً أو قائداً أو مصاحباً ضمن ما أتلفته، و إن لم يكن معها؛ بأن انفلتت من مراحها
______________________________
(١) إلّا إذا كان طريقه إلى ملك الغير مسدوداً حين الإرسال، فدفع بغير فعله فتعدّى فإنّه حينئذٍ لا يضمن.
(٢) إذا كان مستنداً إليه.
(٣) على الأحوط في الفرعين.