وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٨٨ - (مسألة ٣٤) لو وجد شيئاً في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره
و أمّا ما علم أنّه لأهل زمانه فهي لقطة، فيجب تعريفها إن كان بمقدار الدرهم فما زاد، و قد مرّ أنّه يعرّف في أيّ بلد شاء.
[ (مسألة ٣١): لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده]
(مسألة ٣١): لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده، لكن لم يمكن الإيصال إليه و لا إلى وارثه، ففي إجراء حكم اللقطة عليه من التخيير بين الأُمور الثلاثة، أو إجراء حكم مجهول المالك عليه و تعيّن التصدّق به وجهان، الأحوط الثاني (١)، بل لا يخلو من قوّة.
[ (مسألة ٣٢): لو مات الملتقط، فإن كان بعد التعريف و التملّك ينتقل إلى وارثه]
(مسألة ٣٢): لو مات الملتقط، فإن كان بعد التعريف و التملّك ينتقل إلى وارثه، و إن كان بعد التعريف و قبل التملّك، يتخيّر وارثه بين الأُمور الثلاثة، و إن كان قبل التعريف أو في أثنائه يتولّاه (٢) وارثه في الأوّل، و يتمّه في الثاني، ثمّ هو مخيّر بين الأُمور الثلاثة. و لو تعدّدت الورثة كان حكمهم حكم الملتقط المتعدّد مع وحدة اللقطة، و قد مرّ حكمه في بعض المسائل السابقة.
[ (مسألة ٣٣): لو وجد مالًا في دار معمورة يسكنها الغير سواء كانت ملكاً له أو مستأجرة أو مستعارة]
(مسألة ٣٣): لو وجد مالًا في دار معمورة يسكنها الغير سواء كانت ملكاً له أو مستأجرة أو مستعارة بل أو مغصوبة عرّفه الساكن، فإن ادّعى ملكيّته فهو له، فليدفع إليه بلا بيّنة، و كذا لو قال: لا أدري (٣)، و إن سلبه عن نفسه فقد نُسب إلى المشهور (٤): أنّه ملك للواجد، و فيه إشكال، فالأحوط إجراء حكم اللقطة عليه، و أحوط منه إجراء حكم مجهول المالك، فيتصدّق به بعد اليأس عن المالك.
[ (مسألة ٣٤): لو وجد شيئاً في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره]
(مسألة ٣٤): لو وجد شيئاً في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره، فإن كان غير السمك كالغنم و البقر عرّفه صاحبه السابق، فإن ادّعاه دفعه إليه، و كذا إن قال: «لا أدري» على الأحوط (٥)، و إن أنكره كان للواجد. و إن وجد شيئاً لؤلؤة أو غيرها في جوف سمكة اشتراها من غيره فهو له. و الظاهر أنّ الحيوان الذي لم يكن له مالك سابق غير السمك
______________________________
(١) الأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم.
(٢) محلّ إشكال، بل لا يبعد جريان حكم مجهول المالك عليه.
(٣) لا يخلو من إشكال.
(٤) ما نسب إلى المشهور: أنّه إذا لم يعرفه فهو لواجده.
(٥) و إن كان الأقوى أنّه لواجده.