وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٥٨ - (مسألة ١٥) يشترط في الموصى له الوجود حين الوصيّة
[ (مسألة ٩): لو مات الموصى له في حياة الموصي، أو بعد موته قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول]
(مسألة ٩): لو مات الموصى له في حياة الموصي، أو بعد موته قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول، قام ورثته مقامه في الردّ و القبول، فيملكون الموصى به بقبولهم (١) أو عدم ردّهم كمورّثهم لو لم يرجع الموصي عن وصيّته قبل موته.
[ (مسألة ١٠): الظاهر أنّ الوارث يتلقّى المال الموصى به من الموصي ابتداءً]
(مسألة ١٠): الظاهر أنّ الوارث يتلقّى المال الموصى به من الموصي ابتداءً لا أنّه ينتقل إلى الموصى له أوّلًا ثمّ إلى وارثه، و إن كانت القسمة بين الورثة في صورة التعدّد على حسب قسمة المواريث، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له و لا تنفذ فيه وصاياه.
[ (مسألة ١١): إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم، صحّت الوصيّة فيمن قبل]
(مسألة ١١): إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم، صحّت الوصيّة فيمن قبل، و بطلت فيمن ردّ بالنسبة.
[ (مسألة ١٢): يعتبر في الموصي: البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد و الحرّية]
(مسألة ١٢): يعتبر في الموصي: البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد و الحرّية، فلا تصحّ وصيّة الصبيّ. نعم الأقوى صحّة وصيّة البالغ عشراً إذا كانت في البرّ و المعروف كبناء المساجد و القناطر و وجوه الخيرات و المبرّات، و كذا لا تصحّ وصيّة المجنون و لو أدواريّاً في دور جنونه و لا السكران و كذا المكره و السفيه (٢) و المملوك و إن قلنا بملكه كما هو (٣) الأقوى.
[ (مسألة ١٣): يعتبر في الموصي مضافاً إلى ما ذكر-: أن لا يكون قاتل نفسه متعمّداً]
(مسألة ١٣): يعتبر في الموصي مضافاً إلى ما ذكر-: أن لا يكون قاتل نفسه متعمّداً، فمن أوقع على نفسه جرحاً أو شرب السمّ أو ألقى نفسه من شاهق مثلًا ممّا يقطع أو يظنّ كونه مؤدّياً إلى الهلاك لم تصحّ وصيّته المتعلّقة بأمواله إذا وقع منه ذلك متعمّداً، فإن كان إيقاع ذلك خطأً أو كان مع ظنّ السلامة فاتّفق موته به نفذت وصيّته. و لو أوصى ثمّ أحدث في نفسه ما يؤدّي إلى هلاكه، لم تبطل وصيّته و إن كان حين الوصيّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها.
[ (مسألة ١٤): لا تبطل الوصيّة بعروض الإغماء و الجنون للموصي]
(مسألة ١٤): لا تبطل الوصيّة بعروض الإغماء و الجنون للموصي و إن داما حين الممات.
[ (مسألة ١٥): يشترط في الموصى له الوجود حين الوصيّة]
(مسألة ١٥): يشترط في الموصى له الوجود حين الوصيّة، فلا تصحّ الوصيّة للمعدوم،
______________________________
(١) و هو الأقوى.
(٢) بعد حجر الحاكم، إلّا إذا كان سفهه متّصلًا بصغره.
(٣) محلّ إشكال.