وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤١٨ - (مسألة ١٧) إذا استعار عيناً من الغاصب، فإن لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب
[ (مسألة ١٣): العارية أمانة بيد المستعير]
(مسألة ١٣): العارية أمانة بيد المستعير، لا يضمنها لو تلفت إلّا بالتعدّي أو التفريط. نعم لو شرط الضمان ضمنها و إن لم يكن تعدٍّ و لا تفريط، كما أنّه لو كانت العين المعارة ذهباً أو فضّة ضمنها؛ يشترط فيها الضمان أو لم يشترط (١).
[ (مسألة ١٤): لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة و لا إجارتها إلّا بإذن المالك]
(مسألة ١٤): لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة و لا إجارتها إلّا بإذن المالك، فيكون إعارته حينئذٍ في الحقيقة إعارة المالك و يكون المستعير وكيلًا و نائباً عنه، فلو خرج المستعير عن قابليّة الإعارة بعد ذلك كما إذا جنّ بقيت العارية الثانية على حالها.
[ (مسألة ١٥): إذا تلفت العارية بفعل المستعير]
(مسألة ١٥): إذا تلفت العارية بفعل المستعير، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون التعدّي عن المتعارف، فليس عليه ضمان كما إذا هلكت الدابّة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملًا متعارفاً، و إن كان بسبب آخر ضمنها.
[ (مسألة ١٦): إنّما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردّها إلى مالكها]
(مسألة ١٦): إنّما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردّها إلى مالكها أو وكيله أو وليّه، و لو ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد من المالك و لا إذن منه لم يبرأ، كما إذا ردّ الدابّة إلى الإصطبل و ربطها فيه بلا إذن من المالك، فتلفت أو أتلفها متلف.
[ (مسألة ١٧): إذا استعار عيناً من الغاصب، فإن لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب]
(مسألة ١٧): إذا استعار عيناً من الغاصب، فإن لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب، فإن تلفت في يد المستعير (٢) فللمالك الرجوع بعوض ماله على كلّ من الغاصب و المستعير، فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب، و إن رجع على الغاصب لم يكن له الرجوع على المستعير. و كذلك بالنسبة إلى بدل ما استوفاه (٣) المستعير من المنفعة، فإنّه إذا رجع به على المستعير يرجع هو على الغاصب دون العكس. و أمّا لو كان عالماً بالغصب لم يرجع المستعير على الغاصب لو رجع المالك عليه، بل الأمر بالعكس فيرجع الغاصب على المستعير لو رجع المالك عليه. و لا يجوز له أن يردّ العين إلى الغاصب بعد ما علم بالغصبيّة، بل يجب أن يردّها إلى مالكها.
______________________________
(١) إلّا إذا اشترط السقوط.
(٢) أو في غير يده بعد وقوعها عليها.
(٣) و غير ما استوفاه من المنافع الفائتة.