وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣١٢ - (مسألة ٤) لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس
الرجوع إلى حكم مجهول المالك وجوه؛ خيرها أوسطها (١). و لو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدّق بالمال على من شاء (٢) ما لم يظنّه بالخصوص، و إلّا فلا يترك الاحتياط حينئذٍ بالتصدّق به عليه إذا كان محلّا لذلك، نعم لا يجدي ظنّه بالخصوص في المحصور. و لو علم المالك و جهل المقدار تخلّص منه بالصلح. و مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصحّ.
[ (مسألة ١): لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس و إن لم يعلم مقداره]
(مسألة ١): لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس و إن لم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال و تطهيره، إلّا أنّ الأحوط (٣) مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال و إجراء حكم مجهول المالك عليه.
[ (مسألة ٢): إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس]
(مسألة ٢): إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس، بل حينئذٍ إذا علم مقداره و لم يعلم صاحبه حتّى في عدد محصور تصدّق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه. و إن علم صاحبه في عدد محصور ففيه الوجوه السابقة؛ من القرعة أو التوزيع أو إجراء حكم مجهول المالك عليه، و خيرها أوسطها كما مرّ. و إذا لم يعلم مقداره و تردّد بين الأقلّ و الأكثر أخذ بالأقلّ و دفعه إلى مالكه لو كان معلوماً بعينه، و إن كان مردّداً بين محصور فحكمه كما مرّ. و لو كان مجهولًا أو معلوماً في غير المحصور تصدّق به كما مرّ (٤). و الأحوط حينئذٍ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسّط بين الأقلّ و الأكثر فيعامل مع ذلك المقدار معاملة معلوم المقدار.
[ (مسألة ٣): لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ]
(مسألة ٣): لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك فلا يجزيه إخراج الخمس.
[ (مسألة ٤): لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس]
(مسألة ٤): لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد
______________________________
(١) بل الاستخراج بالقرعة هو الأقوى.
(٢) بإذن الحاكم على الأحوط.
(٣) و أحوط منه تسليم المقدار المتيقّن إلى الحاكم و المصالحة معه في المشكوك فيه، و يحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين.
(٤) و قد مرّ أنّ أقواها القرعة.