وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣١٤ - (مسألة ٦) الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مئونة سنة و لو دفعة
[القول في قسمته و مستحقّه]
القول في قسمته و مستحقّه
[ (مسألة ١): يقسّم الخمس ستّة أسهم]
(مسألة ١): يقسّم الخمس ستّة أسهم: سهم للَّه تعالى جلّ شأنه و سهم للنبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و سهم للإمام (عليه السّلام)، و هذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء و عجّل اللَّه فرجه و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل ممّن انتسب بالأب إلى عبد المطّلب، فلو انتسب إليه بالأُمّ لم يحلّ له الخمس و حلّت له الصدقة على الأصحّ.
[ (مسألة ٢): يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس]
(مسألة ٢): يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس، و لا تعتبر العدالة على الأصحّ، و إن كان الأولى ملاحظة الرجحان في الأفراد، سيّما المتجاهر (١) بارتكاب الكبائر فإنّه لا ينبغي الدفع إليه منه، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم و العدوان و إغراء بالقبيح و في المنع ردع عنه.
[ (مسألة ٣): الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى]
(مسألة ٣): الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أمّا ابن السبيل أي المسافر سفر طاعة أو غير معصية فلا يعتبر فيه الفقر في بلده، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم و إن كان غنيّاً في بلده، كما عرفته في الزكاة.
[ (مسألة ٤): الأحوط إن لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه]
(مسألة ٤): الأحوط إن لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه سيّما لزوجته إذا كان للنفقة، أمّا دفعه إليهم لغير ذلك ممّا يحتاجون إليه و لم يكن واجباً عليه كالدواء مثلًا و نفقة من يعولون به فلا بأس، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق، حتّى الزوجة المعسر زوجها.
[ (مسألة ٥): لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه]
(مسألة ٥): لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه، نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفاً و مشتهراً بها في بلده من دون نكير من أحد. و يمكن الاحتيال في الدفع إلى المجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقّه أيّ شخص كان حتّى الآخذ، و لكن الأولى عدم إعمال هذا الاحتيال.
[ (مسألة ٦): الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مئونة سنة و لو دفعة]
(مسألة ٦): الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مئونة سنة و لو دفعة، كما أنّ الأحوط للمستحقّ عدم أخذه و إن جاز ذلك في الزكاة دفعة كما مرّ (٢).
______________________________
(١) الأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر.
(٢) مرّ الإشكال فيه.