وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٩٨ - (مسألة ٧) إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإمّا أن تبدأ الزوجة و تقول
الطلاق و وقع رجعيّاً مع فرض اجتماع شرائطه (١)، و إلّا كان بائناً.
[ (مسألة ٥): يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف]
(مسألة ٥): يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف، و يجوز أن يوكّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها و يطلّق عنه، بل الظاهر أنّه يجوز لكلّ منهما أن يوكّل الآخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلًا فيما يرجع إليه و وكيلًا فيما يرجع إلى الآخر.
[ (مسألة ٦): يصحّ التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلّق به]
(مسألة ٦): يصحّ التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلّق به؛ من شرط العوض و تعيينه و قبضه و إيقاع الطلاق، و من المرأة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطلاق و تقدير العوض و تسليمه.
[ (مسألة ٧): إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين: فإمّا أن تبدأ الزوجة و تقول]
(مسألة ٧): إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين: فإمّا أن تبدأ الزوجة و تقول: «بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني لتطلّقني» فيقول فوراً: «أنت طالق أو مختلعة بكسر اللام على ما بذلت» أو «.. على ما أعطيت». و إمّا أن يبتدئ الزوج بعد ما تواطئا على الطلاق بعوض، فيقول: «أنت طالق أو مختلعة بكذا» أو «.. على كذا» فتقول فوراً: «قبلت» أو «رضيت». و إن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج: «عن قبل موكّلتي فلانة بذلت لموكّلك ما عليه من المهر أو المبلغ الفلاني ليخلعها و ليطلّقها»، فيقول وكيل الزوج فوراً: «زوجة موكّلي طالق على ما بذلت»، أو يقول: «عن قبل موكّلي خلعت موكّلتك على ما بذلت». و إن وقع من وكيل أحدهما مع الآخر كوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطباً للزوج: «عن قبل موكّلتي فلانة أو زوجتك بذلت لك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني على أن تطلّقها» فيقول الزوج فوراً: «هي أو زوجتي طالق على ما بذلت». أو يبتدئ الزوج مخاطباً لوكيلها: «موكّلتك أو زوجتي فلانة طالق على كذا» فيقول: «عن قبل موكّلتي قبلت ذلك»، و إن وقع ممّن كان وكيلًا عن الطرفين يقول: «عن قبل موكّلتي فلانة بذلت لموكّلي فلان الشيء الفلاني ليطلّقها» ثمّ يقول فوراً: «زوجة موكّلي طالق على ما بذلت»، أو يبتدئ من طرف الزوج و يقول: «زوجة موكّلي طالق على الشيء الفلاني» ثمّ يقول من طرف الزوجة: «عن قبل موكّلتي قبلت»، و لو
______________________________
(١) إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو أتبعه بذلك.