وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٠١ - (مسألة ١٦) الظاهر أنّه يلحق بآلة الاصطياد كلّ ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه
[ (مسألة ١٤): لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان، فإن كانت الآلة غير محلّلة كالشبكة و الحبالة]
(مسألة ١٤): لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان، فإن كانت الآلة غير محلّلة كالشبكة و الحبالة يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و محالّ التذكية و كذلك الجزء الآخر إذا زال (١) عنه الحياة المستقرّة، و إن بقيت حياته المستقرّة يحلّ بالتذكية. و إن كانت الآلة محلّلة كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط، فإن زال الحياة المستقرّة عن الجزئين بهذا التقطيع حلّا معاً، و كذا إن بقيت الحياة المستقرّة و لم يتّسع (٢) الزمان للتذكية، و إن اتّسع لها لا يحلّ الجزء الذي فيه الرأس إلّا بالذبح، و أمّا الجزء الآخر فهو جزء مبان من الحيّ فيكون ميتة.
[ (مسألة ١٥): يملك الحيوان الوحشي وحشاً كان أو طيراً بأحد أُمور ثلاثة]
(مسألة ١٥): يملك الحيوان الوحشي وحشاً كان أو طيراً بأحد أُمور ثلاثة: أحدها: وضع اليد (٣) عليه و أخذه حقيقة، مثل أن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شدّه بحبل و نحوه. ثانيها: وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها، كالحبالة و الشرك و الشبكة و نحوها إذا نصبها لذلك. ثالثها: أن يصيّره غير ممتنع و يمسكه بآلة، مثل أن رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو، أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران؛ سواء كانت الآلة من الآلات المحلّلة للصيد كالسهم و الكلب المعلّم، أو من غيرها كالحجارة و الخشب و الفهد و الباز و الشاهين و غيرها. و يعتبر في هذا أيضاً أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد و التملّك، فلو رماه عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لم يملكه الرامي، فلو أخذه شخص آخر بقصد التملّك ملكه.
[ (مسألة ١٦): الظاهر أنّه يلحق بآلة الاصطياد كلّ ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه]
(مسألة ١٦): الظاهر أنّه يلحق بآلة الاصطياد كلّ ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه؛ و لو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع فيها، أو باتّخاذ أرض و إجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحّل فيها فتوحّل فيها، أو فتح باب البيت و إلقاء الحبوب فيه ليدخل فيه العصافير فدخلت فأغلق (٤) عليها الباب. نعم لو عشّش الطير في داره لم يملكه بمجرّد
______________________________
(١) أي تكون حركته حركة المذبوح، و الحكم مبنيّ على الاحتياط.
(٢) إذا بقيت الحياة المستقرّة حرم الجزء الآخر و يكون ميتة و إن لم يتّسع الزمان للتذكية، نعم تحلّ ما فيه الحياة مع عدم الاتّساع للتذكية.
(٣) بقصد الاصطياد و التملّك و مع عدم القصد ففيه إشكال، كما أنّه مع قصد الخلاف لا يملك.
(٤) مجرّد ذلك مع بقائها على الامتناع لا يوجب الملكيّة على الظاهر.