وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١١٠ - (مسألة ٣) لا يحكم بنجاسة الشيء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلّا باليقين
فيه (١) و لا يجب عليه الإعادة، و إن تمكّن من نزعه فالأحوط (٢) تكرار الصلاة بالإتيان بها عارياً و معه مع سعة الوقت، و مع الضيق الأحوط اختيار أحد الأمرين و القضاء في خارج الوقت مع الثوب الطاهر.
[ (مسألة ٨): إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما]
(مسألة ٨): إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما، و إذا لم يسع الوقت فالأحوط (٣) أن يصلّي في أحدهما و يقضي في الثوب الآخر أو في ثوب آخر. و لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر يكرّر الصلاة على نحو يعلم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر. و الضابط أن يزاد عدد الصلاة على عدد الثوب النجس المعلوم بواحدة فإذا كان عنده ثلاثة أثواب واحد منها نجس صلّى صلاتين في اثنين، و إذا كان النجس اثنين في ثلاثة أو أزيد صلّى ثلاث صلوات في ثلاثة أثواب و هكذا.
[القول في كيفيّة التنجيس بها]
القول في كيفيّة التنجيس بها
[ (مسألة ١): لا ينجّس الملاقي لها مع اليبوسة في كلّ منهما]
(مسألة ١): لا ينجّس الملاقي لها مع اليبوسة في كلّ منهما و لا مع النداوة التي لم تنتقل منها أجزاء بالملاقاة. نعم ينجس الملاقي مع البلّة في أحدهما على وجه تصل منه إلى الآخر، فلا يكفي مجرّد الميعان كالزئبق، بل و الذهب و الفضّة الذائبين ما لم يكن رطوبة من الخارج مسرية، فالذهب الذائب في البوطقة النجسة لا يتنجّس ما لم يكن رطوبة مسرية فيها أو فيه و لو كانت لا تنجّس إلّا ظاهره كالجامد.
[ (مسألة ٢): مع الشكّ في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس]
(مسألة ٢): مع الشكّ في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس، فإذا وقع الذباب على النجس ثمّ على الثوب لا يحكم بالتنجيس؛ لاحتمال عدم تبلّل رجله ببلّة تسري إلى ملاقيه.
[ (مسألة ٣): لا يحكم بنجاسة الشيء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلّا باليقين]
(مسألة ٣): لا يحكم بنجاسة الشيء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلّا باليقين أو بإخبار ذي اليد أو بشهادة العدلين، و في الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في الصورتين. و لا يثبت الحكم في المقامين بالظنّ و إن كان قويّاً، و لا بالشكّ، إلّا الخارج قبل الاستبراء كما عرفته سابقاً.
______________________________
(١) إن ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالًا عقلائياً زوال العذر.
(٢) و الأقوى الإتيان بها عارياً، و كذا مع الضيق و لا يجب القضاء.
(٣) بل الأحوط أن يصلّي عارياً و يقضي خارج الوقت في ثوب طاهر.