وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٩٥ - (مسألة ٩) لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين
مسافراً أو بالعكس، فالعبرة بحال الفوت على الأصحّ (١)، فيقضي قصراً في الأوّل و تماماً في الثاني، و إذا فاتته فيما يجب عليه فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام فالقضاء كذلك.
[ (مسألة ٦): إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير]
(مسألة ٦): إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير، فالظاهر التخيير في القضاء أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن، و تعيّن القصر (٢) إذا قضاها في غيرها.
[ (مسألة ٧): يستحبّ قضاء النوافل الرواتب]
(مسألة ٧): يستحبّ (٣) قضاء النوافل الرواتب و من عجز عن قضائها استحبّ له التصدّق (٤) عن كلّ ركعتين بمدّ و إن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ و إن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل و مدّ لصلاة النهار.
[ (مسألة ٨): إذا تعدّدت الفوائت فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها]
(مسألة ٨): إذا تعدّدت الفوائت فالأقوى (٥) عدم وجوب الترتيب في قضائها؛ بمعنى تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق إلّا إذا كانت من يوم واحد و كان الترتيب معتبراً في أدائها شرعاً كالظهرين و العشاءين، فإذا فات الظهر من يوم و العصر من يوم آخر، أو الصبح من يوم و الظهر من يوم آخر يجوز له تقديم قضاء ما تأخّر فواته، و كذا إذا فات الصبح و الظهر معاً أو العصر و المغرب أو العصر و العشاء من يوم واحد، بخلاف ما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد فإنّه لا يجوز تقديم قضاء العصر على الظهر و العشاء على المغرب، و لكنّ الأحوط ملاحظة الترتيب مطلقاً.
[ (مسألة ٩): لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين]
(مسألة ٩): لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين، يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء مخيّراً فيها بين الجهر و الإخفات، و إذا كان مسافراً يكفيه مغرب و ركعتان مردّدتان بين الأربع. و إن لم يعلم
______________________________
(١) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع.
(٢) على الأحوط.
(٣) و تتأكّد كراهة تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا.
(٤) بقدر طوله، و أدنى ذلك ما ذكر.
(٥) بل الأقوى وجوبه مطلقاً مع العلم بالترتيب، و أمّا مع الجهل فالأحوط ذلك و إن كان عدمه لا يخلو من قوّة.