وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٦ - (مسألة ٦) طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و الجاهل
عنه و إباحة المكان الذي هو بمعنى الفضاء الذي يقع فيه الغسل و المسح، و كذا إباحة المصبّ (١) و الآنية مع الانحصار بل و مع عدمه أيضاً إذا كان الوضوء بالغمس فيها لا بالاغتراف منها، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش على نفسه أو نفس محترمة، و نحو ذلك ممّا يجب معه التيمّم، فلو توضّأ و الحال هذه بطل.
[ (مسألة ٢): المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس]
(مسألة ٢): المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضّؤ به و إذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمّم للصلاة، لكن إذا أمكن أن يتوضّأ بأحدهما و يصلّي ثمّ يغسل محالّ الوضوء بالماء الآخر ثمّ يتوضّأ به و يعيد صلاته ثانياً يقوى الصحّة (٢)، لكن الأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم أيضاً مع أحد الوضوءين.
[ (مسألة ٣): إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إضافته و إطلاقه]
(مسألة ٣): إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إضافته و إطلاقه فإذا كان حالته السابقة الإطلاق يتوضّأ به و إذا كانت الإضافة يتيمّم، و إذا لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به و التيمّم.
[ (مسألة ٤): لو اشتبه مضاف في محصور و لم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء]
(مسألة ٤): لو اشتبه مضاف في محصور و لم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضّؤ بماء مطلق. و الضابط أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد، فإذا كان عنده إناءان يتوضّأ بهما و إن كان عنده ثلاث إناءات أو أزيد و قد علم بإضافة واحد منها يتوضّأ باثنين منها و إذا كان إناءان بين ثلاثة أو أزيد يتوضّأ بالثلاثة و هكذا.
[ (مسألة ٥): المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به]
(مسألة ٥): المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به، فإذا انحصر الماء به تعيّن التيمّم.
[ (مسألة ٦): طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و الجاهل]
(مسألة ٦): طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و الجاهل بخلاف الإباحة. فإذا توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيّته أو نسيانها صحّ وضوؤه، حتّى أنّه لو التفت إلى الغصبيّة في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه و يتمّ الباقي بماءٍ مباح.
______________________________
(١) إن عدّ الصبّ تصرّفاً في المغصوب عرفاً أو جزء أخيراً للعلّة التامة على الأحوط، و إلّا عدم البطلان هو الأقوى، بل عدم البطلان مطلقاً لا يخلو من قوّة حتّى مع غصبيّة المكان.
(٢) بل الأقوى عدم الصحّة.