وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٩٤ - (مسألة ١٣) من كانت عليه الزكاة و أدركته الوفاة
[ (مسألة ٧): يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص]
(مسألة ٧): يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص و إن كان من غير الجنس (١) حتّى مع وجود المستحقّ، و حينئذٍ تكون أمانة في يده لا يضمنها إلّا بالتعدّي أو التفريط (٢)، و ليس له تبديلها بعد العزل.
[ (مسألة ٨): لو أتلف الزكاة المعزولة متلف]
(مسألة ٨): لو أتلف الزكاة المعزولة متلف، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف دون المالك، و إن كان مع التأخير المزبور يكون الضمان عليهما و إن كان قرار الضمان على المتلف.
[ (مسألة ٩): إذا اتّجر بما عزله يكون الخسارة عليه و الربح للفقير]
(مسألة ٩): إذا اتّجر بما عزله يكون الخسارة عليه و الربح للفقير (٣)، و كذا إذا اتّجر بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الأحوط، فيوزّع الربح على الفقير و المالك بالنسبة و إن كان الأقوى اختصاص الربح بالمالك.
[ (مسألة ١٠): يجوز نقل الزكاة من بلده؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أو لم يوجد]
(مسألة ١٠): يجوز نقل الزكاة من بلده؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أو لم يوجد، و لو تلفت يضمن في الأوّل دون الثاني، كما أنّ مئونة النقل عليه مطلقاً.
[ (مسألة ١١): إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت ذمّة المالك]
(مسألة ١١): إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت ذمّة المالك، و إن تلفت عنده بتفريط أو غيره أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً. و إذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمّته إلّا إذا أعطى للمستحقّ.
[ (مسألة ١٢): إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيّال و الوزّان على المالك]
(مسألة ١٢): إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيّال و الوزّان على المالك لا على الزكاة.
[ (مسألة ١٣): من كانت عليه الزكاة و أدركته الوفاة]
(مسألة ١٣): من كانت عليه الزكاة و أدركته الوفاة يجب عليه الإيصاء بإخراجها من
______________________________
(١) محلّ إشكال و إن لا يخلو من وجه.
(٢) و التأخير مع وجود المستحقّ.
(٣) إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة فأجاز الوليّ، و كذا في الاتّجار بالنصاب على الأقرب، و أمّا إذا اتّجر بهما لنفسه و أوقع التجارة بالعين الخارجي فتصحيحهما بالإجازة محلّ إشكال فيقع باطلًا في الأوّل و بالنسبة في الثاني، و إن أوقع التجارة بالذمّة و ادّى من المعزول أو النصاب يكون ضامناً و الربح له، إلّا إذا أراد الأداء بهما حال التجارة فإنّه حينئذٍ محلّ إشكال.