وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٤٨ - (مسألة ٦) إذا تمكّن من القيام و لم يتمكّن من الركوع قائماً
الصورتين عمداً أو سهواً بأن كبّر للافتتاح و هو جالس أو سها و صلّى ركعة تامّة من جلوس أو ذكر حال الركوع و قام منحنياً بركوعه أو ذكر قبل تمام الركوع و قام متقوّساً و غير منتصب و لو ساهياً بطلت صلاته. و القيام في غير هاتين الصورتين واجب ليس بركن لا تبطل الصلاة بنقصانه إلّا عن عمد دون السهو كالقيام حال القراءة، فمن سها و قرأ جالساً ثمّ ذكر و قام فصلاته صحيحة، و كذا الزيادة كما لو قام ساهياً في محلّ القعود.
[ (مسألة ٢): يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلّي]
(مسألة ٢): يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلّي، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل، بل الأحوط الأولى نصب العنق، و إن كان الأقوى جواز إطراق الرأس. و لا يجوز الاستناد إلى شيء حال القيام مع الاختيار، نعم لا بأس به مع الاضطرار، فيستند حينئذٍ على إنسان أو جدار أو خشبة أو غير ذلك. و لا يجوز القعود مستقلا مع التمكّن من القيام مستنداً.
[ (مسألة ٣): يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين]
(مسألة ٣): يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام (١).
[ (مسألة ٤): لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد]
(مسألة ٤): لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد. نعم الأحوط الوقوف على القدمين (٢) لا على قدم واحدة و لا على الأصابع و لا على أصل القدمين.
[ (مسألة ٥): إذا لم يقدر على القيام أصلًا و لو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً]
(مسألة ٥): إذا لم يقدر على القيام أصلًا و لو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً، و بالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام حتّى الاضطراري منه بجميع أنحائه، صلّى من جلوس، و كان الانتصاب جالساً كالانتصاب قائماً، فلا يجوز فيه الاستناد و التمايل مع التمكّن من الاستقلال و الانتصاب، و يجوز مع الاضطرار. و مع تعذّر الجلوس أصلًا صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كالمدفون، فإن تعذّر منه فعلى الأيسر عكس الأوّل، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر.
[ (مسألة ٦): إذا تمكّن من القيام و لم يتمكّن من الركوع قائماً]
(مسألة ٦): إذا تمكّن من القيام و لم يتمكّن من الركوع قائماً صلّى قائماً ثمّ جلس و ركع جالساً، و إن لم يتمكّن من الركوع و السجود أصلًا (٣) حتّى جالساً صلّى قائماً و أومأ
______________________________
(١) بل و عدم التفريج الغير المتعارف و إن صدق عليه القيام.
(٢) بل يجب الوقوف عليهما على الأقوى.
(٣) و لا بعض مراتبهما الميسورة.