وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٣٩ - (مسألة ٢٠) تكره الصلاة في الحمّام حتّى المسلخ منه
القيامة، و الآخران: عالم بين جهّال و مصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه. و من مشى إلى مسجد من مساجد اللَّه فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات و محي عنه عشر سيّئات و رفع له عشر درجات.
[ (مسألة ١٨): من المستحبّات الأكيدة بناء المسجد]
(مسألة ١٨): من المستحبّات الأكيدة بناء المسجد و فيه أجر عظيم و ثواب جسيم فعن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) (١): «من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه اللَّه لكلّ شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب و فضّة و لؤلؤ و زبرجد».
[ (مسألة ١٩): المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً]
(مسألة ١٩): المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً؛ بأن يقول: «وقفتها مسجداً قربة إلى اللَّه تعالى» لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فيجري عليه حكم المسجديّة و إن لم تجرِ الصيغة.
[ (مسألة ٢٠): تكره الصلاة في الحمّام حتّى المسلخ منه]
(مسألة ٢٠): تكره الصلاة (٢) في الحمّام حتّى المسلخ منه، و في المزبلة و المجزرة و المكان المتّخذ للكنيف و لو سطحاً متّخذاً مبالًا، و بيت المسكر، و في أعطان الإبل، و في مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر، و مرابض الغنم، و في الطرق إن لم تضرّ بالمارّة و إلّا حرمت، و في قرى النمل، و في مجاري المياه و إن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا، و في الأرض السبخة، و في كلّ أرض نزل فيها عذاب، و على الثلج، و في معابد النيران بل كلّ بيت أُعدّ لإضرام النار فيه، و على القبر أو إلى القبر أو بين القبور، و ترتفع الكراهة في الأخير و سابقه بالحائل و ببعد عشرة أذرع. و لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة (عليهم السّلام) و لا على يمينها و شمالها و إن كان الأولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الإمام، و كذا تكره و بين يديه نار مضرمة أو سراج أو تمثال ذي الروح و تزول في الأخير بالتغطية، و تكره و بين يديه مصحف أو كتاب مفتوح أو كان مقابله باب مفتوح أو حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها و ترتفع بستره.
______________________________
(١) و الرواية هي أنّه قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه اللَّه بكلّ شبر منه أو قال: بكلّ ذراع منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب و فضّة و درّ و ياقوت و زمرّد و زبرجد و لؤلؤ ..» الحديث.
(٢) ثبوت الكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر و الأمر سهل.