وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٠١ - (مسألة ١٧) إذا بذل المستأجر الأُجرة، أو كان له حقّ أن يؤخّرها بموجب شرطهما و امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة
[ (مسألة ١٤): إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر، فله خيار الغبن إلّا إذا شرطا سقوطه]
(مسألة ١٤): إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر، فله خيار الغبن إلّا إذا شرطا سقوطه.
[ (مسألة ١٥): يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في إجارة النفس على الأعمال]
(مسألة ١٥): يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في إجارة النفس على الأعمال. و كذا المؤجر و الأجير الأُجرة بمجرّد العقد، لكن ليس لكلّ منهما مطالبة ما ملكه إلّا بتسليم ما ملّكه، فليس للمستأجر مطالبة المنفعة و العمل إلّا بعد تسليم الأُجرة، كما أنّه ليس للمؤجر و لا الأجير مطالبة الأُجرة إلّا بعد تسليم المنفعة، فعلى كلّ من الطرفين و إن وجب التسليم، لكن لكلّ منهما الامتناع عنه إذا رأى من الآخر الامتناع عنه.
[ (مسألة ١٦): إذا تعلّقت الإجارة بالعين، فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين]
(مسألة ١٦): إذا تعلّقت الإجارة بالعين، فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين، و أمّا تسليم العمل فيما إذا تعلّقت بالنفس، فبإتمامه إذا كان مثل الصلاة و الصوم و الحجّ و حفر بئر في دار المستأجر و أمثال ذلك ممّا لم يكن متعلّقاً بمال من المستأجر بيد المؤجر، فقبل إتمام العمل لا يستحقّ الأجير مطالبة الأُجرة، و بعده لا يجوز للمستأجر المماطلة. نعم لو كان شرط منهما على تأدية الأُجرة كلّا أو بعضاً قبل العمل صريحاً أو ضمنيّاً كما إذا كانت العادة تقتضي التزام المستأجر بذلك كان هو المتّبع. و أمّا إذا كان متعلّقاً بمال من المستأجر في يد المؤجر، كالثوب يخيطه و الخاتم يصوغه و الكتاب يكتبه و أمثال ذلك، ففي كون تسليمه بإتمام العمل كالأوّل، أو بتسليم مورد العمل كالثوب و الخاتم و الكتاب وجهان، بل قولان، أقواهما الأوّل. فعلى هذا لو تلف الثوب مثلًا بعد تمام العمل على نحو لا ضمان عليه، لا شيء عليه و يستحقّ مطالبة الأُجرة، و إذا تلف مضموناً عليه، ضمنه بوصف المخيطيّة لا بقيمته قبلها (١)، و له المطالبة بالأُجرة المسمّاة.
[ (مسألة ١٧): إذا بذل المستأجر الأُجرة، أو كان له حقّ أن يؤخّرها بموجب شرطهما و امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة]
(مسألة ١٧): إذا بذل المستأجر الأُجرة، أو كان له حقّ أن يؤخّرها بموجب شرطهما و امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه، و إن لم يمكن إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة و الرجوع إلى الأُجرة، و له إبقاء الإجارة و مطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة، و كذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدّة، لكن في الثاني لو فسخها تنفسخ بالنسبة إلى ما بقي من المدّة، فيرجع إلى ما يقابله من الأُجرة.
______________________________
(١) كونه مضموناً بوصف المخيطيّة لا يكون من متفرّعات الوجه الأوّل، بل على الثاني أيضاً يكون مضموناً بوصفها؛ لكون الوصف مملوكاً له تبعاً للعين، و بعد الخروج عن عهدة الموصوف مع وصفه تكون له المطالبة بأُجرة المسمّى لتسليم العمل ببدله.