وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٨١ - (مسألة ٢) يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط
الضمان. و في وجوب حفظه و الإنفاق عليه و عدم الرجوع على صاحبه ما مرّ فيما يؤخذ في العمران، و إن تركه في خوف و على غير ماء و كلأ جاز أخذه و الإنفاق عليه و هو للآخذ إذا تملّكه.
[ (مسألة ٧): إذا أصاب دابّة و علم بالقرائن أنّ صاحبها قد تركها و لم يدر أنّه قد تركها بقصد الإعراض]
(مسألة ٧): إذا أصاب دابّة و علم بالقرائن أنّ صاحبها قد تركها و لم يدر أنّه قد تركها بقصد الإعراض أو بسبب آخر كان بحكم الثاني، فليس له أخذها و تملّكها، إلّا إذا كانت في مكان خوف بلا ماء و لا كلأ.
[ (مسألة ٨): إذا أصاب حيواناً في غير العمران، و لم يدر أنّ صاحبه قد تركه بأحد النحوين]
(مسألة ٨): إذا أصاب حيواناً في غير العمران، و لم يدر أنّ صاحبه قد تركه بأحد النحوين، أو لم يتركه بل ضاعه أو شرد عنه، كان بحكم الثاني من التفصيل المتقدّم، فإن كان مثل البعير لم يجز أخذه و تملّكه إلّا إذا كان غير صحيح و لم يكن في ماء و كلأ، و إن كان مثل الشاة جاز أخذه مطلقاً.
[القول في لقطة غير الحيوان]
القول في لقطة غير الحيوان التي يطلق عليها «اللقطة» عند الإطلاق و اللقطة بالمعنى الأخصّ. و يعتبر فيها عدم معرفة المالك، فهو قسم من المجهول المالك، له أحكام خاصّة.
[ (مسألة ١): يعتبر فيه الضياع عن المالك]
(مسألة ١): يعتبر فيه الضياع عن المالك، فما يؤخذ من يد الغاصب و السارق ليس من اللقطة؛ لعدم الضياع عن مالكه، بل لا بدّ في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع، و لو بشاهد الحال، فالمداس المتبدّل بمداسه في المساجد و نحوها يشكل ترتيب أحكام اللقطة عليه، و كذا الثوب المتبدّل بثوبه في الحمّام و نحوه؛ لاحتمال تقصّد المالك في التبديل، و معه يكون من المجهول المالك لأمن اللقطة.
[ (مسألة ٢): يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط]
(مسألة ٢): يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط، فلو رأى شيئاً و أخبر به غيره فأخذه، كان حكمها على الآخذ دون الرائي و إن تسبّب منه، بل لو قال: ناولنيه، فنوى المأمور الأخذ لنفسه، كان هو الملتقط دون الآمر. نعم لو أخذه لا لنفسه و ناوله إيّاه الظاهر صدق الملتقط على الآمر (١) المتناول، بل بناءً على صحّة الاستنابة
______________________________
(١) فيه إشكال و كذا في تاليه.