وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٥٤ - (مسألة ٦) إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ
يجب عليه أن يبيت عند الأُخريين في ليلتين، و إذا كانت عنده زوجتان و بات عند إحداهما بات في ليلة أُخرى عند الأُخرى، و بعد ذلك إن شاء ترك المبيت عند الجميع و إن شاء (١) شرع فيه على النحو المتقدّم. و المشهور: أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلّ أربع ليال ليلة و له ثلاث ليال، و إذا كانت عنده زوجات متعدّدة يجب عليه القسم بينهنّ في كلّ أربع ليال، فإذا كانت عنده أربع كانت لكلّ منهنّ ليلة، فإذا تمّ الدور يجب عليه الابتداء بإحداهنّ و إتمام الدور و هكذا. فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته، و إذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كلّ أربع ليال و ليلتان له، و إذا كانت له ثلاث كانت لهنّ ثلاث و الفاضل له، و العمل بهذا القول أحوط، خصوصاً في أكثر من واحدة، و لكن الأقوى ما قدّمناه خصوصاً في الواحدة.
[ (مسألة ٢): يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة]
(مسألة ٢): يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة، فليس للمتمتّع بها هذا الحقّ؛ سواء كانت واحدة أو متعدّدة.
[ (مسألة ٣): في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء]
(مسألة ٣): في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء، و أن تهبه لضرّتها فصار الحقّ لها.
[ (مسألة ٤): تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال و الثيّب بثلاث تتفضّلان]
(مسألة ٤): تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال و الثيّب بثلاث تتفضّلان (٢) بذلك على غيرهما، و لا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة.
[ (مسألة ٥): لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة]
(مسألة ٥): لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة (٣) و لا للناشزة. و تسقط القسمة و حقّ المضاجعة بالسفر و ليس عليه القضاء.
[ (مسألة ٦): إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ]
(مسألة ٦): إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ (٤) شاء و إن كان الأولى و الأحوط التعيين بالقرعة.
______________________________
(١) و إن شاء فضّل بعضهنّ ما لم يكن أربعاً، فإن تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي إحداهما ثلاث ليال و الأُخرى ليلة، و إن تك ثلاث يجوز أن يأتي إحداهنّ ليلتين و الليلتان الأُخريان للأُخريين.
(٢) على سبيل الجواز.
(٣) و لا ذات الأدوار حين دور جنونها.
(٤) و بعدها بأيّ منهنّ و هكذا، و إن كانت القرعة في تعيين ما عدا الأُولى أشدّ احتياطاً.