وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٧٠ - (مسألة ١١) لا تقضى نفقة الأقارب و لا يتداركه لو فات في وقته و زمانه
يكون في تركه عسر و حرج شديد أو مظنّة فساد ديني، فله أن يصرفه في التزويج و إن لم يبق لقريبه شيء، و إن لم يكن كذلك ففي جواز صرفه في الزواج و ترك إنفاق القريب تأمّل (١) و إشكال.
[ (مسألة ٧): لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه]
(مسألة ٧): لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه، وجب عليه التوسّل إلى تحصيله بأيّ وسيلة حتّى بالاستعطاء و السؤال، فضلًا عن الاكتساب اللائق بالحال، و أمّا لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه، فلا ينبغي الإشكال في أنّه يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بشأنه و حاله و لا يجب عليه التوسّل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب و السؤال. نعم لا يبعد وجوب الاقتراض إذا أمكن من دون مشقّة و كان له محلّ الإيفاء فيما بعد، و كذا الشراء نسيئة بالشرطين المذكورين.
[ (مسألة ٨): لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية]
(مسألة ٨): لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام و الإدام و الكسوة و المسكن، مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المكان حسب ما مرّ في نفقة الزوجة.
[ (مسألة ٩): لا يجب إعفاف من وجبت نفقته]
(مسألة ٩): لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً بتزويج أو إعطاء مهر له أو تمليك أمة أو تحليلها عليه، و إن كان أحوط مع حاجته إلى النكاح و عدم قدرته على التزويج و بذل الصداق، خصوصاً في الأب.
[ (مسألة ١٠): يجب على الولد نفقة والده دون أولاده]
(مسألة ١٠): يجب على الولد نفقة والده دون أولاده؛ لأنّهم إخوته و دون زوجته. و يجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته، نعم يجب عليه نفقة أولاده أيضاً لأنّهم أولاده.
[ (مسألة ١١): لا تقضى نفقة الأقارب و لا يتداركه لو فات في وقته و زمانه]
(مسألة ١١): لا تقضى نفقة الأقارب و لا يتداركه لو فات في وقته و زمانه و لو بتقصير من المنفق و لا يستقرّ في ذمّته، بخلاف الزوجة كما مرّ. نعم لو لم ينفق عليه لغيبته أو امتنع عن إنفاقه مع يساره و رفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه، فاستدان عليه اشتغلت ذمّته بما استدانه و وجب عليه قضاؤه، و إن تعذّر الحاكم، فالظاهر أنّه يجتزي بنيّته (٢)؛ بمعنى أنّه لو استدان بقصد كونه على المنفق وجب عليه قضاؤه.
______________________________
(١) الأحوط صرفه في إنفاق القريب، بل لا يخلو من قوّة.
(٢) محلّ إشكال.