وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٤٠ - (مسألة ٦١) إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجدّدة و ثمرات متنوّعة
[ (مسألة ٥٩): لا إشكال في أنّه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه]
(مسألة ٥٩): لا إشكال في أنّه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه بإخراج بعض من كان داخلًا أو إدخال من كان خارجاً، إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف، و هل يصحّ ذلك إذا شرط ذلك؟ فالمشهور و هو المنصور (١) جواز الإدخال دون الإخراج، فلو شرط إدخال من يريد صحّ و جاز له ذلك، و لو شرط إخراج من يريد بطل الشرط بل الوقف أيضاً على إشكال. و مثل ذلك لو شرط نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد، نعم لو وقف على جماعة إلى أن يوجد من سيوجد و بعد ذلك كان الوقف على من سيوجد صحّ بلا إشكال.
[ (مسألة ٦٠): إذا علم وقفيّة شيء و لم يعلم مصرفه]
(مسألة ٦٠): إذا علم وقفيّة شيء و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه فإن كانت المحتملات متصادقة غير متباينة يصرف في المتيقّن، كما إذا لم يدر أنّه وقف على الفقراء أو على الفقهاء فتقتصر على مورد تصادق العنوانين و هو الفقهاء الفقراء و إن كانت متباينة فإن كان الاحتمال بين أُمور محصورة، كما إذا لم يدر أنّه وقف على أهالي النجف أو كربلاء، أو لم يدر أنّه وقف على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني و نحو ذلك يوزّع بين المحتملات بالتنصيف، لو كان مردّداً بين أمرين، و التثليث لو كان مردّداً بين ثلاثة و هكذا، و يحتمل (٢) القرعة. و إن كان بين أُمور غير محصورة، فإن كان مردّداً بين عناوين و أشخاص غير محصورين، كما إذا لم يدر أنّه وقف على فقراء البلد الفلاني أو فقهاء البلد الفلاني أو سادة البلد الفلاني أو ذرّيّة زيد أو ذرّيّة عمرو أو ذرّيّة خالد و هكذا، كانت منافعه بحكم مجهول المالك فيتصدّق بها. و إن كان مردّداً بين جهات غير محصورة، كما إذا لم يعلم أنّه وقف على المسجد أو المشهد أو القناطر أو إعانة الزوّار أو تعزية سيّد الشهداء (عليه السّلام) و هكذا، يصرف في وجوه البرّ (٣).
[ (مسألة ٦١): إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجدّدة و ثمرات متنوّعة]
(مسألة ٦١): إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجدّدة و ثمرات متنوّعة، يملك الموقوف عليهم جميعها مع إطلاق الوقف، فإذا وقف العبد يملكون جميع منافعه من مكتسباته و حيازاته من الالتقاط و الاصطياد و الاحتشاش و غير ذلك، و في الشاة الموقوفة يملكون
______________________________
(١) كون جواز الإدخال منصوراً أو مشهوراً محلّ إشكال، فلا يبعد عدم جواز الإدخال كالإخراج.
(٢) و هو الأقوى.
(٣) بشرط عدم الخروج عن محلّ الترديد.