وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٠١ - (مسألة ٢) لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها و لم ينتقض و لم يرتفع العذر حتّى دخل وقت صلاة أُخرى
مسح ظهرها بالأرض و الأحوط الجمع بينه و بين تولية الغير إن أمكن؛ بأن يضرب يده على الأرض و يمسح بها ظهر كفّ الأقطع. و من قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض، و الأحوط تولية الغير أيضاً إن أمكن؛ بأن يضرب يديه على الأرض و يمسح بهما جبهته.
[ (مسألة ٥): في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح]
(مسألة ٥): في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.
[القول في أحكام التيمّم]
القول في أحكام التيمّم
[ (مسألة ١): لا يصحّ التيمّم للفريضة قبل دخول وقتها]
(مسألة ١): لا يصحّ (١) التيمّم للفريضة قبل دخول وقتها و إن علم بعدم التمكّن منه في الوقت على إشكال، و الأحوط احتياطاً (٢) لا يترك لمن يعلم بعدم التمكّن منه في الوقت إيجاده قبله لشيء من غاياته و عدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدّمة لإدراك الصلاة مع الطهور في وقتها. و أمّا بعد دخول الوقت فيصحّ و إن لم يتضيّق مع رجاء (٣) ارتفاع العذر في آخره و عدمه. نعم مع العلم بالارتفاع يجب الانتظار، و الأحوط مراعاة الضيق مطلقاً و لا يعيد ما صلّاهُ بتيمّمه الصحيح بعد ارتفاع العذر من غير فرق بين الوقت و خارجه.
[ (مسألة ٢): لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها و لم ينتقض و لم يرتفع العذر حتّى دخل وقت صلاة أُخرى]
(مسألة ٢): لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها و لم ينتقض و لم يرتفع العذر حتّى دخل وقت صلاة أُخرى جاز الإتيان بها في أوّل وقتها إلّا مع العلم (٤) بارتفاع العذر في آخره فيجب تأخيرها، بل يستبيح بالتيمّم لغاية كالصلاة و غيرها من الغايات كالمتطهّر ما لم ينتقض و بقي العذر، فله أن يأتي بكلّ ما يشترط فيه الطهارة كمسّ كتابة القرآن و دخول المساجد و غير ذلك. و هل يقوم الصعيد مقام الماء في كلّ ما طلب الوضوء أو الغسل له و إن لم يكن طهارة، فيجوز التيمّم حينئذٍ بدلًا عن الأغسال المندوبة و الوضوء الصوري و الوضوء التجديدي؟ فيه تأمّل و إشكال، فالأحوط الإتيان به برجاء المطلوبيّة.
______________________________
(١) على الأحوط.
(٢) بل وجوبه لا يخلو من قوّة.
(٣) لا ينبغي ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاع العذر.
(٤) و مع رجاء زوال العذر لا ينبغي ترك الاحتياط كالسابقة.