وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٨٨ - (مسألة ١٧) إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص، و كان لذلك الشخص دين على فقير
الذين عقائدهم ضعيفة، و الظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان.
[الخامس: في الرقاب]
الخامس: في الرقاب، و هم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة، و العبيد تحت الشدّة بل مطلق عتق العبد، لكن مع عدم (١) وجود المستحقّ للزكاة بخلاف الأوّل فإنّه يشترى و يعتق و إن وجد المستحقّ.
[السادس: الغارمون]
السادس: الغارمون، و هم الذين علّتهم الديون في غير معصية و لا إسراف و لم يتمكّنوا من وفائِها و لو ملكوا قوت سنتهم.
[ (مسألة ١٣): المراد بالدين كلّ ما اشتغلت به الذمّة]
(مسألة ١٣): المراد بالدين كلّ ما اشتغلت به الذمّة، و لو كان مهراً لزوجته أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضموناً. و في اعتبار الحلول فيه تأمّل و إشكال، أحوطه اعتباره و أقواه العدم.
[ (مسألة ١٤): لو كان المديون كسوباً يتمكّن من قضاء الدين تدريجاً]
(مسألة ١٤): لو كان المديون كسوباً يتمكّن من قضاء الدين تدريجاً فإن لم يرض بذلك الديّان و يطلبون منه التعجيل فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم، و إن رضوا بذلك و لم يطالبوه فالأحوط عدم إعطائه.
[ (مسألة ١٥): لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه]
(مسألة ١٥): لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته.
[ (مسألة ١٦): كيفيّة صرف الزكاة في هذا المصرف]
(مسألة ١٦): كيفيّة صرف الزكاة في هذا المصرف إمّا بدفعها إلى المديون ليوفي دينه و إمّا بالدفع إلى الدائن وفاءً عن دينه. و لو كان الغريم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له احتساب ما في ذمّته زكاة، كما جاز له أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين الذي على الغريم، يبرأ بذلك ذمّته و إن لم يقبض الزكاة و لم يوكّل المالك في قبضها بل و لم يكن له اطّلاع.
[ (مسألة ١٧): إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص، و كان لذلك الشخص دين على فقير]
(مسألة ١٧): إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص، و كان لذلك الشخص دين على فقير جاز له احتساب ما على ذلك الشخص زكاة ثمّ احتسابه له وفاء عمّا له على ذلك الفقير، كما جاز أن يحيله ذلك الشخص على ذلك الفقير، فيبرأ بذلك ذمّة ذلك الشخص عن دين من عليه الزكاة و ذمّة الفقير عن دين ذلك الشخص، و يشتغل لمن عليه الزكاة،
______________________________
(١) بل مع وجوده أيضاً على الأقوى، فهذا الصنف عامّ لكلّ عتق رقبة، لكن يشترط في المكاتبين ما ذكر.