وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٠٩ - (مسألة ٧) إذا انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه لبرد و نحوه صلّى
رأى نجاسة في المسجد مثلًا و قد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها، فلو ترك الإزالة مع القدرة و اشتغل بها عصى، لكنّ الأقوى صحّة صلاته، و مع ضيق وقت الصلاة قدّمها على الإزالة.
[ (مسألة ٢): حصير المسجد و فرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه]
(مسألة ٢): حصير المسجد (١) و فرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه و وجوب إزالة النجاسة عنه و لو بقطع موضع النجس.
[ (مسألة ٣): لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة]
(مسألة ٣): لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة أو المهجورة، بل لا يبعد (٢) جريان الحكم فيما إذا تغيّر عنوانه كما إذا غصب و جعل داراً أو خاناً أو دكّاناً أو بستاناً.
[ (مسألة ٤): إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد]
(مسألة ٤): إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد لا يلحقه الحكم، و مع الشكّ في ذلك ففيه إشكال (٣) فلا يترك الاحتياط، و لا سيّما في السقف و الجدران.
[ (مسألة ٥): كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس]
(مسألة ٥): كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس، و لو كتب جهلًا أو عمداً يجب محوه فيما ينمحي و في غيره كمداد الطبع يجب تطهيره.
[ (مسألة ٦): من صلّى بالنجاسة متعمّداً بطلت صلاته و وجبت إعادتها]
(مسألة ٦): من صلّى بالنجاسة متعمّداً بطلت صلاته و وجبت إعادتها من غير فرق بين بقاء الوقت و خروجه، و كذا الناسي لها و لم يذكر حتّى فرغ من صلاته أو ذكرها في أثنائها، بخلاف الجاهل بها حتّى فرغ، فإنّه لا يعيد في الوقت فضلًا عن خارجه و إن كان الأحوط الإعادة. أمّا لو علم بها في أثناء صلاته فإن لم يعلم بسبقها و أمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة و بقاء التستّر فعل ذلك و مضى في صلاته، و إن لم يمكنه ذلك استأنفها من رأس إذا كان الوقت واسعاً و صلّى بها (٤) مع ضيقه، و كذا لو عرضت له في الأثناء. أمّا لو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً.
[ (مسألة ٧): إذا انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه لبرد و نحوه صلّى]
(مسألة ٧): إذا انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه لبرد و نحوه صلّى
______________________________
(١) على الأحوط.
(٢) فيه تأمّل، لكنّه أحوط.
(٣) الأقوى عدم الإلحاق مع عدم أمارة على المسجدية.
(٤) مع إمكان طرح الثوب النجس و الصلاة عرياناً يصلّي كذلك على الأقوى، و كذا في الفرع الآتي.