وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٨٢ - (مسألة ٣) إنّما تثبت الشفعة في بيع حصّة مشاعة من العين المشتركة فلا شفعة بالجوار
[كتاب الشفعة]
كتاب الشفعة
[ (مسألة ١): إذا باع أحد الشريكين حصّته من شخص أجنبيّ فللشريك الآخر مع اجتماع الشروط الآتية حقّ أن يتملّكها]
(مسألة ١): إذا باع أحد الشريكين حصّته من شخص أجنبيّ فللشريك الآخر مع اجتماع الشروط الآتية حقّ أن يتملّكها و ينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن، و يسمّى هذا الحقّ بالشفعة و صاحبه بالشفيع.
[ (مسألة ٢): لا إشكال في ثبوت الشفعة في كلّ ما لا ينقل إذا كان قابلًا للقسمة]
(مسألة ٢): لا إشكال في ثبوت الشفعة في كلّ ما لا ينقل إذا كان قابلًا للقسمة كالأراضي و البساتين و الدور و نحوها، و في ثبوتها فيما ينقل كالثياب و المتاع و السفينة و الحيوان، و فيما لا ينقل و كان غير قابل للقسمة كالضيّقة من الأنهار و الطرق و الآبار و غالب الأرحية و الحمّامات، و كذا في الشجر و النخيل و الأبنية و الثمار على النخيل و الأشجار إشكال، لا يبعد ثبوتها في الجميع بل لا يخلو من قوّة، لكنّ الأحوط (١) للشريك عدم الأخذ فيها بالشفعة إلّا برضا المشتري، كما أنّ الأحوط له إجابة الشريك إن أخذ بها، بل لا يترك هذا الاحتياط في أشياء خمسة: النهر و الطريق و الرحى و الحمّام و السفينة.
[ (مسألة ٣): إنّما تثبت الشفعة في بيع حصّة مشاعة من العين المشتركة فلا شفعة بالجوار]
(مسألة ٣): إنّما تثبت الشفعة في بيع حصّة مشاعة من العين المشتركة فلا شفعة بالجوار، فلو باع أحد داره أو عقاره ليس لجاره الأخذ بالشفعة، و كذا لا شفعة في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصّته المفروزة إلّا إذا كانت داراً قد قسّمت بعد اشتراكها أو كانت من أوّل الأمر مفروزة و لها طريق مشترك فباع بعض الشركاء (٢) حصّته المفروزة من الدار، فإنّه تثبت الشفعة لغير البائع، لكن إذا بيعت مع طريقها، بخلاف ما إذا افرزت الحصّة بالبيع و بقي الطريق على ما كان من الاشتراك بين الملّاك فإنّه لا شفعة حينئذٍ في بيع الحصّة، نعم لو بيعت حصّته من الطريق المشترك ثبت فيه الشفعة، على
______________________________
(١) لا يترك فيه و فيما بعده.
(٢) لا تثبت الشفعة إلّا بين الشريكين و العبارة توهم خلافه.