وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٢ - (مسألة ٢٢) إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما
شكّ في أنّه كان جامعاً لها أم لا، وجب (١) عليه الفحص، و أمّا إذا أحرز كونه جامعاً للشرائط ثمّ شكّ في زوال بعضها عنه كالعدالة و الاجتهاد فلا يجب عليه الفحص و يجوز البناء على بقاء حالته الأُولى.
[ (مسألة ١٨): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط]
(مسألة ١٨): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط؛ من فسق أو جنون أو نسيان يجب العدول إلى الجامع للشرائط و لا يجوز البقاء على تقليده، كما أنّه لو قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلًا، فحاله كحال الجاهل القاصر أو المقصّر.
[ (مسألة ١٩): يثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشياع المفيد للعلم]
(مسألة ١٩): يثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشياع المفيد للعلم و بشهادة العدلين (٢)، و كذا الأعلميّة. و لا يجوز تقليد من لا يعلم أنّه بلغ رتبة الاجتهاد و إن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب على غير المجتهد أن يقلّد أو يحتاط و إن كان من أهل العلم و قريباً من الاجتهاد.
[ (مسألة ٢٠): عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل]
(مسألة ٢٠): عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل (٣) و إن كان مطابقاً للواقع. و أمّا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة فصحيح إن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي يقلّده بعد ذلك.
[ (مسألة ٢١): كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة]
(مسألة ٢١): كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: أحدها: السماع منه، الثاني: نقل عدلين أو عدل واحد عنه، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمئنّ بقوله، الثالث: الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط.
[ (مسألة ٢٢): إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما]
(مسألة ٢٢): إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول (٤) أوثقهما، و مع تساويهما في الوثاقة يتساقطان. فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط.
______________________________
(١) على الأحوط في صورة القطع بجامعيّته للشرائط.
(٢) من أهل الخبرة في الفرعين.
(٣) الأقوى صحّته لو أتى به برجاء درك الواقع و انطبق عليه أو على فتوى من يجوز الرجوع إليه.
(٤) الأقوى تساقطهما مطلقاً مع أنّه أحوط أيضاً.