وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٣٨ - (مسألة ٤٩) إذا قال «وقفت على ذرّيّتي» أو قال «على أولادي و أولاد أولادي» و لم يذكر أنّه وقف تشريك أو وقف ترتيب
[ (مسألة ٤٣): إذا وقف على المسلمين كان لكلّ من أقرّ بالشهادتين]
(مسألة ٤٣): إذا وقف على المسلمين كان لكلّ (١) من أقرّ بالشهادتين، و لو وقف على المؤمنين اختصّ بالاثني عشريّة لو كان الواقف إماميّاً و كذا لو وقف على الشيعة.
[ (مسألة ٤٤): إذا وقف في سبيل اللَّه يصرف في كلّ ما يكون و صلة إلى الثواب]
(مسألة ٤٤): إذا وقف في سبيل اللَّه يصرف في كلّ ما يكون و صلة إلى الثواب، و كذلك لو وقف في وجوه البرّ.
[ (مسألة ٤٥): إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف]
(مسألة ٤٥): إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف، و إذا وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبيّاً على كيفيّة طبقات الإرث.
[ (مسألة ٤٦): إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الأُنثى و الخنثى و يكون التقسيم بينهم على السواء]
(مسألة ٤٦): إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الأُنثى و الخنثى و يكون التقسيم بينهم على السواء، و إذا وقف على أولاد أولاده عمّ أولاد البنين و البنات ذكورهم و إناثهم بالسويّة.
[ (مسألة ٤٧): إذا قال: «وقفت على ذرّيّتي» عمّ الأولاد بنين و بنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذكوراً و إناثاً]
(مسألة ٤٧): إذا قال: «وقفت على ذرّيّتي» عمّ الأولاد بنين و بنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذكوراً و إناثاً، و يكون الوقف تشريكيّاً يشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة و يكون على الرؤوس بالسويّة. و أمّا إذا قال: «وقفت على أولادي» أو قال: «على أولادي و أولاد أولادي» فالمشهور أنّ الأوّل ينصرف إلى الصلبي فلا يشمل أولاد الأولاد، و الثاني يختصّ بطنين، فلا يشمل سائر البطون، لكن الظاهر خلافه و أنّ الظاهر منهما عرفاً التعميم (٢) خصوصاً في الثاني.
[ (مسألة ٤٨): إذا قال: «وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل و بطناً بعد بطن» الظاهر المتبادر منه عند العرف أنّه وقف ترتيب]
(مسألة ٤٨): إذا قال: «وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل و بطناً بعد بطن» الظاهر المتبادر منه عند العرف أنّه وقف ترتيب، فلا يشارك الولد أباه و لا ابن الأخ عمّه.
[ (مسألة ٤٩): إذا قال: «وقفت على ذرّيّتي» أو قال: «على أولادي و أولاد أولادي» و لم يذكر أنّه وقف تشريك أو وقف ترتيب]
(مسألة ٤٩): إذا قال: «وقفت على ذرّيّتي» أو قال: «على أولادي و أولاد أولادي» و لم يذكر أنّه وقف تشريك أو وقف ترتيب يحمل على الأوّل، و كذا (٣) لو علم من الخارج وقفيّة شيء على الذرّيّة و لم يعلم أنّه وقف تشريك أو وقف ترتيب.
______________________________
(١) إذا كان الواقف ممّن يرى أنّ غير أهل مذهبه أيضاً من المسلمين.
(٢) نعم لا يبعد أن يفصّل بين ما ذكر و بين ما إذا قال: «وقفت على أولادي ثمّ على الفقراء» أو قال: «وقفت على أولادي و أولاد أولادي ثمّ على الفقراء» فيختصّ بالبطن الأوّل في الأوّل، و بالبطنين في الثاني، خصوصاً في الصورة الأُولى.
(٣) محلّ إشكال بل منع، فالظاهر فيما عدا قسمة الطبقة الأُولى الرجوع إلى القرعة.