وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢١٤ - (مسألة ٣٢) إذا كان في السفينة و نحوها، فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام، ثمّ وصل إليه في الأثناء
تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر و التمام إذا صلّى بعد الوصول إلى الحدّ. و أمّا بالنسبة إلى المحلّ الذي عزم على الإقامة فيه فهل يعتبر فيه حدّ الترخّص، فينقطع حكم السفر بالوصول إليه أو لا؟ فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط إمّا بتأخير الصلاة إليه أو الجمع.
[ (مسألة ٢٨): المدار في عين الرائي و اذُن السامع و صوت المؤذّن]
(مسألة ٢٨): المدار في عين الرائي و اذُن السامع و صوت المؤذّن و الهواء على المتوسّط المعتدل.
[ (مسألة ٢٩): يكفي في خفاء الأذان عدم تميّز فصوله]
(مسألة ٢٩): يكفي في خفاء الأذان عدم تميّز فصوله، و يحتمل أن يكون المعتبر خفاء أصل الصوت حتّى المتردّد بين كونه أذاناً أو غيره، أو خفاؤه بحيث لا يتميّز (١) بين كونه أذاناً أو غيره، فينبغي رعاية الاحتياط في جميع الصور.
[ (مسألة ٣٠): إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير]
(مسألة ٣٠): إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير، نعم في بيوت الأعراب و نحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم يكفي (٢) خفاؤها و لا يحتاج إلى تقدير الجدران.
[ (مسألة ٣١): إذا شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه]
(مسألة ٣١): إذا شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه (٣)، فيبقى على التمام في الذهاب و على القصر في الإياب.
[ (مسألة ٣٢): إذا كان في السفينة و نحوها، فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام، ثمّ وصل إليه في الأثناء]
(مسألة ٣٢): إذا كان في السفينة و نحوها، فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام، ثمّ وصل إليه في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّها قصراً و صحّت (٤)، و إن كان بعده ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً، و لو كان في حال العود و شرع في الصلاة بنيّة القصر قبل الوصول إلى الحدّ ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً.
______________________________
(١) هذا هو الأقوى.
(٢) فيها تأمّل فالأحوط تقديرها.
(٣) إلّا إذا استلزم محذوراً كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي ببطلان صلاته، كمن صلّى الظهر تماماً في الذهاب في مكان و أراد إتيان العصر في الإياب فيه قصراً.
(٤) إذا اعتقد إتمامها قبل حدّ الترخّص، و إلّا فإن لم يدخل في الركعة الثالثة و وصل إلى الحدّ أتمّها قصراً و صحّت، و مع الدخول فيها فمحلّ إشكال، فالأحوط إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً، أو تماماً ثمّ إعادتها قصراً.