وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧١٧ - الثالث أن تكون المرضعة حيّة
الزاني و الزانية الحاصلين بالنكاح (١) الصحيح، و كذا حرمت الزانية و أُمّها و أُمّ الزاني و أُختهما على الذكر، و حرمت الأُنثى على الزاني و أبيه و أجداده و إخوته و أعمامه.
[ (مسألة ٣): المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم]
(مسألة ٣): المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم (٢) بالتحريم، كما إذا وطئ أجنبيّة باعتقاد أنّها زوجته، و يلحق به وطء المجنون و النائم و شبههما، دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد (٣).
[القول في الرضاع]
القول في الرضاع
[انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط]
انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط:
[الأوّل: أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً]
الأوّل: أن يكون اللبن حاصلًا من وطء (٤) جائز شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل، و يلحق به وطء الشبهة على الأقوى، فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح (٥) لم ينشر الحرمة، و كذا لو كان اللبن من زنا.
[ (مسألة ١): لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل]
(مسألة ١): لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل، فلو طلّقها الزوج أو مات عنها و هي حامل منه أو مرضع، فأرضعت ولداً نشر الحرمة؛ و إن تزوّجت و دخل بها الزوج الثاني و لم تحمل منه، أو حملت منه و كان اللبن بحاله لم ينقطع و لم تحدث فيه زيادة (٦).
[الثاني: أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي]
الثاني: أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي، فلو و جر في حلقه اللبن، أو شرب اللبن المحلوب من المرأة، لم ينشر الحرمة.
[الثالث: أن تكون المرضعة حيّة]
الثالث: أن تكون المرضعة حيّة، فلو ماتت في أثناء الرضاع و أكمل النصاب حال موتها و لو رضعة، لم ينشر الحرمة.
______________________________
(١) أو بالزنا بامرأة أُخرى.
(٢) أو الطريق المعتبر عليه، بل الأصل كذلك، و مع ذلك فالمسألة محلّ إشكال.
(٣) و عصيان.
(٤) و ما بحكمه، كسبق الماء إلى الفرج من غير وطء.
(٥) و ما يلحق به، أو من دون وطء و لو مع النكاح، بل الظاهر اعتبار كون الدرّ بعد الولادة، فلو درّ من غير ولادة و لو مع الحمل لم ينشر به الحرمة على الأقوى.
(٦) بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للأوّل.