وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٥٨ - (مسألة ٧) إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهراً و عادت إليها قهراً لم يتكرّر السجدة
الإبهامان و القدمان. فلو تساوى محلّ ركبتيه مع موضع جبهته و وضع إبهاميه على مكان أخفض من موضع جبهته بأزيد من لبنة؛ بأن أدخل تمام مشط قدمه في ذلك المكان المنخفض لم يكن به بأس، بخلاف العكس بأن كان ركبتاه على مكان أخفض عن محلّ الجبهة بأزيد من لبنة و وضع الإبهامين على أكمة ساوت محلّها.
[ (مسألة ٤): لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر]
(مسألة ٤): لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها (١) و وضعها ثانياً كما يجوز جرّها، و إن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط الجرّ إلى الأسفل، و لو لم يمكن الجرّ فالأحوط الرفع و الوضع ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها.
[ (مسألة ٥): لو وضع جبهته على الممنوع من السجود عليه جرّها عنه جرّاً إلى ما يجوز السجود عليه]
(مسألة ٥): لو وضع (٢) جبهته على الممنوع من السجود عليه جرّها عنه جرّاً إلى ما يجوز السجود عليه و ليس له رفعها عنه؛ لأنّه يستلزم زيادة سجدة. أمّا إذا لم يمكن إلّا الرفع المستلزم لذلك فالأحوط إتمام صلاته ثمّ استئنافها من رأس. نعم لو كان الالتفات إليه بعد الإتيان بالذكر الواجب أو بعد رفع الرأس من السجود كفاه الإتمام، على إشكال في الأوّل، فلا يترك الاحتياط بإعادة الذكر (٣)، بل إعادة الصلاة أيضاً.
[ (مسألة ٦): من كان بجبهته علّة كالدمل]
(مسألة ٦): من كان بجبهته علّة كالدمل إن لم يستوعبها و أمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض و لو بحفر حفيرة و جعل الدمل فيها وجب، و إن استوعبها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها عليها و لو بحفر حفيرة سجد على أحد الجبينين. و الأولى تقديم الأيمن على الأيسر، و إن تعذّر سجد على ذقنه، فإن تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن و سقط عنه (٤) الوضع على الأرض من أصله.
[ (مسألة ٧): إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهراً و عادت إليها قهراً لم يتكرّر السجدة]
(مسألة ٧): إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهراً و عادت إليها قهراً لم يتكرّر السجدة، فإن
______________________________
(١) بل هو الأولى، بل الأحوط.
(٢) من غير عمد.
(٣) إن كان المفروض عدم إمكان الجرّ إلى ما يصحّ السجود عليه فلا وجه لإعادة الذكر، بل الأحوط إتمام الصلاة و الإعادة و إن فرض إمكانه فالواجب جرّه إليه و إعادة الذكر و لا يلزم إعادة الصلاة.
(٤) الأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض الوجه على الأرض أو مقدّم الرأس، و مع تعذّره تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته.