وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٧٠ - (مسألة ٤) إذا اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل
[الثاني: قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد]
الثاني: قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد، و لو قبض البعض صحّ فيه و بطل في الباقي، و لو كان الثمن ديناً في ذمّة البائع، فإن كان مؤجّلًا لا يجوز جعله ثمناً للمسلم فيه، و إن كان حالّا، فالظاهر جوازه، و إن لم يخل عن إشكال، فالأحوط تركه، و لو جعل الثمن كلّيّاً في ذمّة المشتري ثمّ حاسبه به بما له في ذمّة البائع المسلم إليه سلم عن الإشكال.
[الثالث: تقدير المبيع]
الثالث: تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العدّ بمقدّرة.
[الرابع: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيّام، أو الشهور، أو السنين و نحو ذلك]
الرابع: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيّام، أو الشهور، أو السنين و نحو ذلك، و لو جعل الأجل إلى أوان الحصاد أو الدياس و نحو ذلك كان باطلًا، و لا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطاً بين أن يكون قليلًا كيوم بل نصف يوم، أو كثيراً كعشرين، أو ثلاثين سنة.
[الخامس: إمكان وجوده وقت الحلول]
الخامس: إمكان وجوده (١) وقت الحلول و في البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلم فيه لو اشترط ذلك.
[ (مسألة ١): هل يجب تعيين بلد التسليم؟ الأحوط ذلك]
(مسألة ١): هل يجب تعيين بلد التسليم؟ الأحوط ذلك، إلّا إذا كان انصراف إلى بلد العقد أو بلد آخر.
[ (مسألة ٢): إذا جعل الأجل شهراً، أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أوّل الشهر عدّ شهراً هلاليّاً، أو شهرين هلاليّين]
(مسألة ٢): إذا جعل الأجل شهراً، أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أوّل الشهر عدّ شهراً هلاليّاً، أو شهرين هلاليّين، و لا ينظر إلى نقصان الشهر و التمام، و إن أوقعاها في أثناء الشهر عدّ كلّ شهر ثلاثين يوماً، و يحتمل (٢) قريباً التلفيق بأن يعدّ من الشهر الثاني، أو الثالث ما فات و انقضى من الشهر الأوّل، فإذا وقع العقد في العاشر من الشهر و كان الأجل شهراً حلّ الأجل في العاشر من الشهر الثاني و هكذا، فربّما لا يكون ثلاثين يوماً إن كان الشهر الأوّل ناقصاً و الأحوط فيه التصالح.
[ (مسألة ٣): إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما]
(مسألة ٣): إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما، و كذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة حمل على الأقرب منهما و حلّ بأوّل جزء من ليلة الهلال في الأوّل و بأوّل جزء من نهار اليوم في الثاني.
[ (مسألة ٤): إذا اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل]
(مسألة ٤): إذا اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل، لا على البائع و لا على
______________________________
(١) الظاهر أنّ الشرط الخامس هو غلبة الوجود وقت الحلول بحيث يكون مأمون الانقطاع و مقدور التسليم عادة.
(٢) هذا هو الأقوى.