وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٠٧ - (مسألة ٨) في المسافة المستديرة الذهاب هو السير إلى المقصد
و إن لم يصل إلى حدّ الترخّص، فلا بدّ في التلفيق أن يكون المجموع من ذهاب واحد و إياب واحد ثمانية.
[ (مسألة ٣): لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب]
(مسألة ٣): لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الأبعد قصّر، و إن سلك الأقرب أتمّ، و إذا ذهب من الأقرب و رجع من الأبعد فإذا كان الأقرب أربعة فراسخ أو أزيد قصّر دون ما إذا كان أقلّ.
[ (مسألة ٤): مبدأ حساب المسافة سور البلد]
(مسألة ٤): مبدأ حساب المسافة سور البلد و فيما لا سور له آخر البيوت، هذا في غير البلدان الكبار الخارقة، و أمّا فيها فهو آخر المحلّة إذا كان منفصل المحالّ (١)، و أمّا مع الاتّصال ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالجمع فيها فيما إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد و كان بمقدارها إذا لوحظ آخر المحلّة (٢).
[ (مسألة ٥): إذا كان قاصداً للرواح إلى بلد، و كان شاكّاً في كونه مسافة أو معتقداً للعدم]
(مسألة ٥): إذا كان قاصداً للرواح إلى بلد، و كان شاكّاً في كونه مسافة أو معتقداً للعدم، ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر و إن لم يكن الباقي مسافة.
[ (مسألة ٦): تثبت المسافة بالعلم و بالبيّنة]
(مسألة ٦): تثبت المسافة بالعلم و بالبيّنة، بل و خبر العدل الواحد في وجه لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع. فلو شكّ في بلوغها أو ظنّ به بقي على التمام. و لا يكلّف الاختبار بالمسافة المستلزم للحرج، نعم يجب (٣) السؤال و نحوه عنها. و لو شكّ العامّي (٤) في مقدار المسافة شرعاً من جهة جهله بها وجب عليه الاحتياط بالجمع.
[ (مسألة ٧): لو اعتقد كونه مسافة فقصّر]
(مسألة ٧): لو اعتقد كونه مسافة فقصّر، ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة، و كذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ، ثمّ ظهر كونه مسافة فإنّه يجب عليه الإعادة في الوقت على الأقوى و في خارجه على الأحوط.
[ (مسألة ٨): في المسافة المستديرة الذهاب هو السير إلى المقصد]
(مسألة ٨): في المسافة المستديرة الذهاب هو السير إلى المقصد إذا كان في منتصف الدائرة؛ أعني النقطة المقابلة لمبدإ السير أو بعده، و أمّا لو كان المقصد قبله ففيه
______________________________
(١) بحيث تكون المحلّات كالقرى المتقاربة، و إلّا ففيه الإشكال الآتي.
(٢) بل إذا لوحظ من منزله و إن كان القول بأنّ مبدأ الحساب في مثلها من منزله ليس ببعيد.
(٣) على الأحوط.
(٤) و لم يتمكّن من التقليد.