وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٧٠ - (مسألة ١٠) إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم، فسبقه في يوم آخر
[ (مسألة ٥): الشوارع و الطرق العامّة و إن كانت معدّة لاستطراق عامّة الناس]
(مسألة ٥): الشوارع و الطرق العامّة و إن كانت معدّة لاستطراق عامّة الناس، و منفعتها الأصليّة التردّد فيها بالذهاب و الإياب، إلّا أنّه يجوز لكلّ أحد الانتفاع بها بغير ذلك؛ من جلوس أو نوم أو صلاة و غيرها بشرط أن لا يتضرّر (١) بها أحد و لم يزاحم المستطرفين و لا يتضيّق على المارّة.
[ (مسألة ٦): لا فرق في الجلوس الغير المضرّ بين ما كان للاستراحة أو النزهة]
(مسألة ٦): لا فرق في الجلوس الغير المضرّ بين ما كان للاستراحة أو النزهة، و بين ما كان للحرفة و المعاملة إذا جلس في الرحاب و المواضع المتّسعة لئلّا يتضيّق على المارّة، فلو جلس فيها بأيّ غرض من الأغراض لم يكن لأحد إزعاجه.
[ (مسألة ٧): لو جلس في موضع من الطريق ثمّ قام عنه]
(مسألة ٧): لو جلس في موضع من الطريق ثمّ قام عنه، فإن كان جلوس استراحة و نحوها بطل حقّه فجاز لغيره الجلوس فيه، و كذا إن كان لحرفة و معاملة و قام بعد استيفاء غرضه و عدم نيّة العود، فلو عاد إليه بعد أن جلس في مجلسه غيره لم يكن له دفعه، و أمّا لو قام قبل استيفاء غرضه ناوياً للعود، فإن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقّه (٢) و إن لم يكن منه فيه شيء ففي بقاء حقّه بمجرّد نيّة العود إشكال، فلا يترك الاحتياط.
[ (مسألة ٨): كما أنّ موضع الجلوس حقّ للجالس للمعاملة فلا يجوز مزاحمته]
(مسألة ٨): كما أنّ موضع الجلوس حقّ (٣) للجالس للمعاملة فلا يجوز مزاحمته، كذا ما حوله قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه و وقوف المعاملين فيه، بل ليس لغيره أن يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه.
[ (مسألة ٩): يجوز للجالس للمعاملة أن يظلّل على موضع جلوسه بما لا يضرّ بالمارّة]
(مسألة ٩): يجوز للجالس للمعاملة أن يظلّل على موضع جلوسه بما لا يضرّ بالمارّة بثوب أو بارية و نحوهما، و ليس له بناء دكّة و نحوها فيها.
[ (مسألة ١٠): إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم، فسبقه في يوم آخر]
(مسألة ١٠): إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم، فسبقه في يوم آخر
______________________________
(١) على الأحوط.
(٢) ثبوت الحقّ في أمثال ذلك محلّ إشكال، نعم لا يجوز لأحد إزعاج الجالس عن محلّه و لا التصرّف في بساطه، فحينئذٍ لو قام و لو بنيّة العود و رفع بساطه فالظاهر جواز جلوس غيره مكانه و الاحتياط حسن.
(٣) مرّ الإشكال فيه، فيسقط ما يتفرّع عليه.