وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٥٣ - (مسألة ٢٠) إذا قسّم الشريكان فصار في حصّة هذا بيت و في حصّة الآخر بيت آخر
تمّت القسمة و لا يحتاج إلى تراضٍ آخر بعدها، فضلًا عن إنشائه؛ و إن كان هو الأحوط في قسمة الردّ.
[ (مسألة ١٦): إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة إمّا بحسب الزمان]
(مسألة ١٦): إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة إمّا بحسب الزمان؛ بأن يسكن هذا في شهر و ذاك في شهر مثلًا، و إمّا بحسب الأجزاء؛ بأن يسكن هذا في الفوقاني و ذاك في التحتاني مثلًا لم يلزم على شريكه القبول و لم يجبر إذا امتنع. نعم يصحّ مع التراضي لكن ليس بلازم، فيجوز لكلّ منهما الرجوع. هذا في شركة الأعيان، و أمّا في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة لكنّها فيها أيضاً غير لازمة، نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد لأجل حسم النزاع و الجدال يجبر الممتنع و تلزم.
[ (مسألة ١٧): القسمة في الأعيان إذا وقعت و تمّت لزمت]
(مسألة ١٧): القسمة في الأعيان إذا وقعت و تمّت لزمت (١)، و ليس لأحد من الشركاء إبطالها و فسخها، بل الظاهر أنّه ليس لهم فسخها و إبطالها بالتراضي؛ لأنّ الظاهر عدم مشروعيّة الإقالة فيها.
[ (مسألة ١٨): لا تشرع القسمة في الديون المشتركة]
(مسألة ١٨): لا تشرع القسمة في الديون المشتركة، فإذا كان لزيد و عمرو معاً ديون على الناس بسبب يوجب الشركة كالإرث، فأرادا تقسيمها قبل استيفائها، فعدّلا بين الديون و جعلا ما على الحاضر مثلًا لأحدهما و ما على البادي لأحدهما لم يفرز، بل تبقى على إشاعتها، فكلّ ما حصّل كلّ منهما يكون لهما و كلّ ما يبقى على الناس يكون بينهما. نعم لو اشتركا في دين على أحد و استوفى أحدهما حصّته؛ بأن قصد كلّ من الدائن و المديون أن يكون ما يأخذه وفاء و أداء لحصّته من الدين المشترك، فالظاهر تعيّنه له و بقاء حصّة الشريك في ذمّة المديون.
[ (مسألة ١٩): لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر]
(مسألة ١٩): لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر، لا تسمع دعواه إلّا بالبيّنة، فإن أقامت على دعواه نقضت القسمة و احتاجت إلى قسمة جديدة، و إن لم يكن بيّنة كان له إحلاف الشريك.
[ (مسألة ٢٠): إذا قسّم الشريكان فصار في حصّة هذا بيت و في حصّة الآخر بيت آخر]
(مسألة ٢٠): إذا قسّم الشريكان فصار في حصّة هذا بيت و في حصّة الآخر بيت آخر و قد كان يجري ماء أحدهما على الآخر لم يكن للثاني منعه، إلّا إذا اشترطا حين القسمة ردّ
______________________________
(١) محلّ إشكال في غير صورة القرعة.