وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٠ - (مسألة ٤) إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ و خرج منه الروح بالمرّة لا يوجب مسّه الغسل
[فصل في غسل مسّ الميّت]
فصل في غسل مسّ الميّت و سببه مسّ ميّت الإنسان بعد برد تمام جسده و قبل تمام غسله لا بعده و لو كان غسلًا اضطراريّاً، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين، بل و لو كان المغسّل كافراً لفقد المسلم المماثل و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء به. و يلحق بالغسل التيمّم عند تعذّره و إن كان الأحوط عدمه. و لا فرق في الميّت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، كما لا فرق بين ما تحلّه الحياة و غيره ماسّاً و ممسوساً بعد صدق اسم المسّ، فيجب الغسل بمسّ ظفره و لو بالظفر. نعم لا يوجبه مسّ الشعر ماسّاً و ممسوساً.
[ (مسألة ١): القطعة المبانة من الحيّ بحكم الميّت في وجوب الغسل بمسّها]
(مسألة ١): القطعة المبانة من الحيّ بحكم الميّت في وجوب الغسل بمسّها إذا اشتملت على العظم دون المجرّدة عنه. و الأحوط (١) إلحاق العظم المجرّد باللحم المشتمل عليه. و أمّا القطعة المبانة من الميّت فكلّ ما كان يوجب مسّه الغسل في حال الاتّصال يكون كذلك حال الانفصال.
[ (مسألة ٢): الشهيد كالمغسّل]
(مسألة ٢): الشهيد كالمغسّل فلا يوجب مسّه الغسل، و كذا من وجب قتله قصاصاً أو حدّا فأُمر بتقديم غسله ليقتل.
[ (مسألة ٣): إذا مسّ ميّتاً و شكّ في أنّه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل]
(مسألة ٣): إذا مسّ ميّتاً و شكّ في أنّه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل، بخلاف ما إذا شكّ في أنّه كان شهيداً أو غيره (٢) أو كان قبل الغسل أو بعده فيجب الغسل.
[ (مسألة ٤): إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ و خرج منه الروح بالمرّة لا يوجب مسّه الغسل]
(مسألة ٤): إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ و خرج منه الروح بالمرّة لا يوجب مسّه الغسل ما دام متّصلًا و أمّا بعد الانفصال ففيه إشكال (٣). و إذا قطع عضو منه و اتّصل ببدنه و لو بجلدة لا يجب الغسل بمسّه في حال الاتّصال و يجب بعد الانفصال إذا كان مشتملًا على العظم.
______________________________
(١) و إن كان الأقوى خلافه.
(٢) الأقوى عدم وجوبه في هذه الصورة أيضاً.
(٣) و الأقوى وجوب الغسل إذا اشتمل على العظم.