وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٧٢ - (مسألة ١٥) تجب نفقة المملوك؛ رقيقاً كان أو غيره، حتّى النحل و دود القزّ على مالكه
جميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع، و إذا لم يكف إلّا لإنفاق بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منهم، فإذا كان عنده ابن أو بنت مع ابن ابن و كان عنده ما يكفي أحدهما ينفق على الابن أو البنت دون ابن ابن، و إذا كان عنده أبواه مع ابن ابن و ابن بنت أو مع جدّ و جدّة لأب أو لُامّ أو بالاختلاف و كان عنده ما يكفي اثنين، أنفق على الأبوين و هكذا، و أمّا إذا كان عنده قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة و كان عنده ما لا يكفي الجميع فالأقرب أنّه يقسّم بينهم (١) بالسويّة.
[ (مسألة ١٣): لو كان له ولدان و لم يقدر إلّا على نفقة أحدهما]
(مسألة ١٣): لو كان له ولدان و لم يقدر إلّا على نفقة أحدهما و كان له أب موسر، فإن اختلفا في قدر النفقة و كان ما عنده يكفي لأحدهما بعينه كالأقلّ نفقة اختصّ به، و كان نفقة الآخر على أبيه جدّ الولدين، و إن اتّفقا في مقدار النفقة، فإن توافق مع الجدّ في أن يشتركا في إنفاقهما أو تراضيا على أن يكون أحدهما المعيّن في نفقة أحدهما و الآخر في نفقة آخر فهو، و إلّا رجعا إلى القرعة.
[ (مسألة ١٤): لو امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق، أجبره الحاكم]
(مسألة ١٤): لو امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق، أجبره الحاكم و مع عدمه فعدول (٢) المؤمنين. و إن لم يمكن إجباره، فإن كان له مال أمكن للمنفق عليه أن يقتصّ منه مقدار نفقته جاز له (٣)، و إلّا أمره الحاكم بالاستدانة عليه، و مع تعذّر الحاكم جاز له ذلك (٤) كما مرّ.
[القول في الملك]
[ (مسألة ١٥): تجب نفقة المملوك؛ رقيقاً كان أو غيره، حتّى النحل و دود القزّ على مالكه]
(مسألة ١٥): تجب نفقة المملوك؛ رقيقاً كان أو غيره، حتّى النحل و دود القزّ على مالكه، و مولى الرقيق بالخيار بين الإنفاق عليه من خالص ماله أو من كسبه؛ بأن يرخّصه في أن يكتسب و يصرف ما حصّله في نفقته و ما زاد لسيّده، فلو قصر كسبه عن نفقته كان على المولى إتمامه، و لا تقدير لنفقته، بل الواجب قدر الكفاية من طعام و إدام و كسوة، و يرجع
______________________________
(١) مع إمكانه و إمكان انتفاعهم به، و إلّا فيقرع بينهم.
(٢) و مع فقدهم ففسّاقهم.
(٣) في غير الزوجة محلّ إشكال بل منع، إلّا بإذن الحاكم فمعه جاز له الأخذ و إن لم يكن اقتصاصاً.
(٤) مرّ الإشكال فيه.