وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٣٥ - (مسألة ٨) الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة
[ (مسألة ٦): يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة]
(مسألة ٦): يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة كالصحاري و المزارع و البساتين التي لم يبن عليها الحيطان، بل و سائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة كالاستطراقات العاديّة الغير المضرّة و الجلوس و النوم فيها و غير ذلك، و لا يجب التفحّص عن ملّاكها، من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار و المجانين. نعم مع ظهور الكراهة و المنع عن ملّاكها و لو بوضع ما يمنع المارّة عن الدخول فيها يشكل (١) جميع ما ذكر و أشباهها.
[ (مسألة ٧): المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقرّ عليه المصلّي]
(مسألة ٧): المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقرّ عليه المصلّي و لو بوسائط (٢)، أو ما شغله من الفضاء في قيامه و ركوعه و سجوده و نحوها. فقد يجتمعان و قد يفترقان؛ ففي الصلاة في الأرض المغصوبة اجتمع الغصب من جهة المقرّ مع الغصب من جهة الفضاء، و على الجناح المباح الخارج إلى الفضاء الغير المباح تحقّق الغصب من جهة الفضاء دون المقرّ، و على الفراش المغصوب المطروح على أرض مباح تحقّق من جهة المقرّ دون الفضاء.
[ (مسألة ٨): الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة]
(مسألة ٨): الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة، لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة، و بالنسبة إلى المتأخّر منهما مع اختلافهما، و الأحوط لهما ترك ذلك. و لو فعلا فالأحوط إعادتهما للصلاة مع التقارن و إعادة المتأخّر منهما مع الاختلاف. و لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم و غيرهم و بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بل يعمّ الحكم الزوج و الزوجة أيضاً. و ترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل و بالبعد بينهما عشرة أذرع
______________________________
(١) لا يبعد الجواز في الأراضي المتّسعة جدّاً، كالصحاري التي من مرافق القرى و توابعها العرفية و مراتع دوابّها و مواشيها حتّى مع ظهور الكراهة و المنع، و أمّا الأراضي التي لم تكن بتلك المثابة من الاتّساع كالمزارع، فيجوز التصرّف مع الجهل بالحال، و أمّا مع ظهور الكراهة فيشكل ذلك.
(٢) محلّ إشكال.