وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٠٨ - (مسألة ١) يشترط في صحّة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة البدن
لسائر الأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون، و أمّا مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب.
[الحادي عشر: عرق الإبل الجلّالة]
الحادي عشر: عرق الإبل الجلّالة، بل عرق مطلق الحيوان الجلّال على الأحوط (١). و في نجاسة عرق الجنب من الحرام تردّد، و الأظهر الطهارة و إن وجب (٢) التجنّب عنه في الصلاة، و الأحوط التجنّب عنه مطلقاً.
[القول في أحكام النجاسات]
القول في أحكام النجاسات
[ (مسألة ١): يشترط في صحّة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة البدن]
(مسألة ١): يشترط في صحّة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة البدن حتّى الشعر و الظفر و غيرهما ممّا هو من توابع الجسد و اللباس؛ الساتر منه و غيره عدا ما استثني من النجاسات و ما في حكمها من متنجّس بها و قليلها و لو مثل رؤوس الإبر ككثيرها عدا ما استثني منها. و يشترط في صحّة الصلاة أيضاً طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الأُخر فلا بأس بنجاستها ما دامت غير مسرية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفوّ عنها. و يجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها و بنائها حتّى الطرف الخارج من جدرانها على الأحوط، كما أنّه يحرم تنجيسها. و يلحق بها المشاهد المشرّفة و الضرائح المقدّسة و كلّ ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس كالتربة الحسينيّة بل و تربة الرسول و سائر الأئمّة و المصحف الكريم حتّى جلده و غلافه بل و كتب الأحاديث المعصوميّة على الأحوط لو لم يكن الأقوى (٣). و وجوب تطهير ما ذكر كفائيّ لا يختصّ بمن نجّسها، كما أنّه يجب المبادرة مع القدرة على تطهيرها. و لو توقّف تطهيرها على صرف مال وجب، و هل يرجع به على من نجّسها؟ لا يخلو من وجه. و لو توقّف تطهير المسجد مثلًا على حفر أرضه أو على تخريب شيء منه جاز بل وجب. و في ضمان من نجّسه لخسارة التعمير وجه قويّ. و لو
______________________________
(١) و إن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل.
(٢) على الأحوط.
(٣) الأقوائيّة في بعضها ممنوعة لو لم يلزم الهتك، لكن لا يترك الاحتياط فيها.