وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٤١ - (مسألة ٧) المتولّد بين الرقّين رقّ؛ سواء كان عن نكاح صحيح أو شبهة أو عن زنا من طرف واحد أو طرفين
[القول في نكاح العبيد و الإماء]
القول في نكاح العبيد و الإماء
[ (مسألة ١): لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يتزوّجا بدون إذن المولى]
(مسألة ١): لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يتزوّجا بدون إذن المولى، فلو تزوّجا من غير إذنه وقف على إجازته فإذا أجاز جاز، و لو ردّ ثمّ أجاز أو العكس لا أثر (١) للتالي، و لو كان العبد و الأمة لمالكين أو أكثر وقف على إذن الجميع أو إجازتهم، فلو أذن أو أجاز بعضهم دون بعض بطل النكاح.
[ (مسألة ٢): للسيّد تزويج عبده بحرّة أو أمة]
(مسألة ٢): للسيّد تزويج عبده بحرّة أو أمة، و كذا تزويج أمته بحرّ أو عبد قهراً عليهما، و لو كانا مبعّضين توقّف صحّته على رضاهما و إذن السيّد معاً و ليس له إجبارهما.
[ (مسألة ٣): لو أذن المولى عبده في التزويج كان عليه المهر]
(مسألة ٣): لو أذن المولى عبده في التزويج كان عليه المهر (٢) و نفقة زوجته. نعم إن عيّن كون المهر في ذمّة العبد تعيّن و يتبع به بعد العتق.
[ (مسألة ٤): مهر الأمة المزوّجة للمولى؛ سواء كان هو المباشر لتزويجها أو هي بإذنه أو إجازته]
(مسألة ٤): مهر الأمة المزوّجة للمولى؛ سواء كان هو المباشر لتزويجها أو هي بإذنه أو إجازته، و نفقتها على الزوج، و للمولى استخدامها بما لا ينافي حقّ الزوج.
[ (مسألة ٥): يجوز للمولى تزويج أمته من عبده قهراً عليهما]
(مسألة ٥): يجوز للمولى تزويج أمته من عبده قهراً عليهما، و له بعد ذلك التفريق بينهما، و لا يحتاج إلى الطلاق، بل يكفي أن يأمرهما بالمفارقة و الاعتزال.
[ (مسألة ٦): لا يجوز للمولى وطء أمته المزوّجة و لو من عبده حتّى يفارقها و تخرج من العدّة]
(مسألة ٦): لا يجوز للمولى وطء أمته المزوّجة و لو من عبده حتّى يفارقها و تخرج من العدّة، بل لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير الزوج و المالك، فضلًا عن سائر الاستمتاعات بها كاللمس و القبلة على الأحوط لو لم يكن الأقوى.
[ (مسألة ٧): المتولّد بين الرقّين رقّ؛ سواء كان عن نكاح صحيح أو شبهة أو عن زنا من طرف واحد أو طرفين]
(مسألة ٧): المتولّد بين الرقّين رقّ؛ سواء كان عن نكاح صحيح أو شبهة أو عن زنا من طرف واحد أو طرفين، فإن كان العبد و الأمة لمالك واحد فالولد له، و إن كان كلّ منهما لمالك فالولد بينهما بالسويّة، إلّا إذا كان الولد عن زنا من طرف العبد فإنّ الولد لمالك الأمة؛ سواء كان من طرفها زنا أو شبهة.
______________________________
(١) على الأحوط في الإجازة بعد الردّ، و على الأقوى في العكس، بل الأوّل أيضاً لا يخلو من قوّة.
(٢) إن كان بمقدار مهر المثل و أطلق في الإجازة، و لا يبعد أن يكون الزائد عليه بذمّة العبد يتبع به بعد التحرير، و كذا لو عيّن مقدار المهر فزاد عليه على إشكال في الأخير.