وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٩٩ - (مسألة ٢٠) لو كان على أحد دين
مباشرته كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة لم يصحّ ضمانه.
[ (مسألة ١٦): لو ادّعى شخص على شخص ديناً، فقال ثالث للمدّعي: علىّ ما عليه، فرضي به المدّعى صحّ الضمان]
(مسألة ١٦): لو ادّعى شخص على شخص ديناً، فقال ثالث للمدّعي: علىّ ما عليه، فرضي به المدّعى صحّ الضمان؛ بمعنى ثبوت الدين في ذمّته على تقدير ثبوته، فيسقط الدعوى عن المضمون عنه و يصير الضامن طرف الدعوى، فإذا أقام المدّعى البيّنة على ثبوته يجب على الضامن أداؤه، و كذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدين. و أمّا إقراره بعد الضمان فلا يثبت به شيء لا على المقرّ لبراءة ذمّته بالضمان حسب الفرض و لا على الضامن لكونه إقراراً على الغير.
[ (مسألة ١٧): الأقوى عدم جواز ضمان الأعيان المضمونة]
(مسألة ١٧): الأقوى عدم جواز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد لمالكها عمّن كانت هي في يده.
[ (مسألة ١٨): لا إشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع]
(مسألة ١٨): لا إشكال (١) في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقّاً للغير، أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحّته، إذا كان ذلك بعد قبض البائع الثمن. و أمّا ضمان درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إذا ظهرت مستحقّة للغير و قلعه المالك المشتري عن البائع ففيه إشكال (٢).
[ (مسألة ١٩): إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفكّ بالضمان على إشكال]
(مسألة ١٩): إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفكّ بالضمان على إشكال (٣)، نعم لو شرط الضامن مع المضمون له انفكاكه، انفكّ بلا إشكال.
[ (مسألة ٢٠): لو كان على أحد دين]
(مسألة ٢٠): لو كان على أحد دين، فالتمس من غيره أداءه فأدّاه بلا ضمان عنه للدائن، جاز له الرجوع على الملتمس.
______________________________
(١) مع بقاء الثمن في يد البائع محلّ تردّد، نعم لا إشكال فيه مع تلفه.
(٢) الأقوى عدم جوازه.
(٣) بل بلا إشكال.