وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٧٥٧ - (مسألة ٢) إذا تحقّقت الشروط الثلاثة لحق الولد به و لا يجوز له نفيه و إن وطئها واطئ فجوراً
بعثهما بأنّهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرّقا. و حيث إنّ التفريق لا يكون إلّا بالطلاق فلا بدّ من وقوعه عند اجتماع شرائطه؛ بأن وقع في طهر لم يواقعها فيه، و عند حضور العدلين و غير ذلك.
[ (مسألة ٦): الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين]
(مسألة ٦): الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين؛ بأن يكون حكم من أهله و حكم من أهلها، فإن لم يكن لهما أهل أو لم يكن أهلهما أهلًا لهذا الأمر تعيّن من غيرهم. و لا يعتبر أن يكون من جانب كلّ منهما حكم واحد بل لو اقتضت المصلحة بعث أزيد تعيّن.
[ (مسألة ٧): ينبغي للحكمين إخلاص النيّة و قصد الإصلاح]
(مسألة ٧): ينبغي للحكمين إخلاص النيّة و قصد الإصلاح، فمن حسنت نيّته فيما تحرّاه أصلح اللَّه مسعاه، كما يرشد إلى ذلك قوله جلّ شأنه في هذا المقام إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما.
[فصل في أحكام الأولاد و الولادة]
فصل في أحكام الأولاد و الولادة
[القول في أحكام الأولاد]
[ (مسألة ١): إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة]
(مسألة ١): إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة: الدخول (١)، و مضيّ ستّة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة، و أن لا يتجاوز عن أقصى مدّة الحمل و هو تسعة (٢) أشهر على الأقوى فلو لم يدخل (٣) بها أصلًا لم يلحق به قطعاً بل يجب نفيه عنه، و كذا لو دخل بها و جاءت بولد حيّ كامل لأقلّ من ستّة أشهر من حين الدخول أو جاءت به و قد مضى من حين وطئه إيّاها أزيد من تسعة (٤) أشهر، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر أو أكثر و ولدت بعدها.
[ (مسألة ٢): إذا تحقّقت الشروط الثلاثة لحق الولد به و لا يجوز له نفيه و إن وطئها واطئ فجوراً]
(مسألة ٢): إذا تحقّقت الشروط الثلاثة لحق الولد به و لا يجوز له نفيه و إن وطئها واطئ فجوراً، فضلًا عمّا لو اتّهمها بالفجور. و لا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائماً إلّا باللعان،
______________________________
(١) أو الإنزال في الفرج و حواليه، و في الدخول بلا إنزال إشكال.
(٢) محلّ إشكال.
(٣) و لم ينزل في فرجها أو حواليه بحيث يحتمل الجذب.
(٤) مرّ الإشكال فيها.