وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٦٣ - (مسألة ١٢) المغارسة باطلة
ذلك. فمع إطلاق عقد المساقاة، الظاهر أنّ القسم الثاني على المالك، و أمّا القسم الأوّل فيتّبع التعارف و العادة، فما جرت العادة على كونه على المالك أو العامل كان هو المتّبع و لا يحتاج إلى التعيين، و لعلّ ذلك يختلف باختلاف البلاد، و إذا لم يكن عادة لا بدّ من التعيين و أنّه على المالك أو العامل.
[ (مسألة ٧): المساقاة لازمة من الطرفين]
(مسألة ٧): المساقاة لازمة من الطرفين، لا تنفسخ إلّا بالتقايل أو الفسخ بخيار بسبب الاشتراط أو تخلّف بعض الشروط. و لا تبطل بموت أحدهما بل يقوم وارثهما مقامهما، نعم لو كانت مقيّدة بمباشرة العامل تبطل بموته.
[ (مسألة ٨): لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه]
(مسألة ٨): لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه، فيجوز أن يستأجر أجيراً لبعض الأعمال و تمامها و يكون عليه الأُجرة. و كذا يجوز أن يتبرّع عنه متبرّع بالعمل و يستحقّ العامل الحصّة المقرّرة، نعم لو لم يقصد التبرّع عنه ففي كفايته إشكال، و أشكل منه إذا قصد التبرّع عن المالك، و كذا الحال فيما إذا لم يكن عليه إلّا السقي و يستغنى عنه بالأمطار و لم يحتج إلى السقي أصلًا. نعم لو كان عليه أعمال أُخر غير السقي و استغني عنه بالمطر و بقي سائر الأعمال فالظاهر استحقاق حصّته (١).
[ (مسألة ٩): يجوز أن يشترط للعامل مع الحصّة من الثمر شيئاً آخر من ذهب أو فضّة أو غيرهما]
(مسألة ٩): يجوز أن يشترط للعامل مع الحصّة من الثمر شيئاً آخر من ذهب أو فضّة أو غيرهما، و كذا حصّة من الأُصول مشاعاً أو مفروزاً.
[ (مسألة ١٠): كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل اجرة مثل عمله]
(مسألة ١٠): كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل اجرة مثل عمله، إلّا إذا كان عالماً بالفساد (٢) و مع ذلك أقدم على العمل.
[ (مسألة ١١): يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره]
(مسألة ١١): يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره، فإذا مات بعد الظهور قبل القسمة و بطلت المساقاة من جهة أنّه قد اشترط مباشرته للعمل انتقلت إلى وارثه، و تجب عليه الزكاة إذا بلغت حصّته النصاب.
[ (مسألة ١٢): المغارسة باطلة]
(مسألة ١٢): المغارسة باطلة، و هي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون
______________________________
(١) إذا كانت الأعمال ممّا يستزاد بها الثمر، و مع عدمه فمحلّ إشكال.
(٢) العلم بالفساد شرعاً لا يوجب سقوط اجرة المثل، نعم لو كان الفساد مستنداً إلى اشتراط جميع الثمرة للمالك لم يستحقّ الأُجرة؛ من غير فرق بين العلم بالفساد و الجهل به.