وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٩٩ - (مسألة ٢) يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها
[القول في قدرها]
القول في قدرها و هو صاع من جميع الأقوات حتّى اللبن، و الصاع أربعة أمداد و هي تسعة أرطال بالعراقي و ستّة بالمدني، و هي عبارة عن ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا صيرفيّاً و ربع مثقال، فيكون بحسب حقّة النجف التي هي تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا و ثلث مثقال نصف حقّة و نصف وقيّة و أحد و ثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمّصتين، و بحسب حقّة إسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالًا حقّتان و ثلاثة أرباع الوقيّة و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب المنّ الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا نصف منّ إلّا خمسة و عشرون مثقالًا و ثلاثة أرباع المثقال.
[القول في وقت وجوبها]
القول في وقت وجوبها و هو دخول ليلة العيد، و يستمرّ وقت دفع الفطرة من حين وجوبها إلى وقت الزوال. و الأفضل (١) النهار قبل صلاة العيد، بل لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى قبليّة الصلاة لو صلّى؛ فإن خرج وقت الفطرة و كان قد عزلها دفعها لمستحقّها، و إن لم يكن قد عزلها فالأحوط الأقوى (٢) عدم سقوطها، بل يؤدّيها ناوياً بها القربة من غير تعرّض للأداء و القضاء.
[ (مسألة ١): لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان]
(مسألة ١): لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان، بل فيه أيضاً على الأحوط، نعم لا بأس بإعطاء الفقير قرضاً ثمّ احتسابه عليه فطرة عند مجيء وقتها.
[ (مسألة ٢): يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها]
(مسألة ٢): يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها (٣) بقيمتها، و لو عزل أقلّ منها اختصّ الحكم به و بقي البقيّة غير معزولة. و لو عزلها في الأزيد ففي انعزالها بذلك حتّى يكون المعزول مشتركاً بينه و بين الزكاة إشكال، نعم لو عيّنها في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعاً فالأظهر انعزالها بذلك إذا كان حصّته بقدرها أو أقلّ
______________________________
(١) بل الأحوط الأولى التأخير إلى النهار.
(٢) الأقوائيّة محلّ إشكال، لكن لا يترك الاحتياط.
(٣) الأحوط بل الأوجه الاقتصار على الأثمان.