وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٥٢ - (مسألة ٦) لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخيّر بين تقديم السابق و تأخيره
[ (مسألة ٧): لا يجوز الاعتماد على التلغراف في الإخبار عن الرؤية]
(مسألة ٧): لا يجوز الاعتماد على التلغراف في الإخبار عن الرؤية إلّا إذا تقارب البلدان و علم و تحقّق ثبوتها (١) هناك إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعيّة.
[القول في قضاء صوم شهر رمضان]
القول في قضاء صوم شهر رمضان لا يجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه، و لا على المجنون و المغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال عذرهما، و لا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره، و يجب على غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبة إلى زمان ردّته و كذا الحائض و النفساء و إن لم يجب عليهما قضاء الصلاة.
[ (مسألة ١): قد عرفت سابقاً وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئاً]
(مسألة ١): قد عرفت سابقاً وجوب الصوم (٢) على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئاً و كذا على من نوى الصوم ندباً و بلغ في أثناء النهار، فيتّبعه وجوب القضاء لو أفطرا.
[ (مسألة ٢): يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر]
(مسألة ٢): يجب (٣) القضاء على من فاته الصوم لسكر؛ سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام.
[ (مسألة ٣): المخالف إذا استبصر لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه]
(مسألة ٣): المخالف إذا استبصر لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه (٤) كالصلاة، و أمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه.
[ (مسألة ٤): لا يجب الفور في القضاء]
(مسألة ٤): لا يجب الفور في القضاء، نعم لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر، و إذا أخّر يكون موسّعاً بعد ذلك.
[ (مسألة ٥): لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيّام]
(مسألة ٥): لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيّام فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى و إن لم يعيّن الأوّل و الثاني و هكذا.
[ (مسألة ٦): لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخيّر بين تقديم السابق و تأخيره]
(مسألة ٦): لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخيّر بين تقديم السابق و تأخيره. نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق و لم يسع الوقت للّاحق لو قدّم السابق؛ بأن لا يبقى إلى رمضان آخر زمان يسع قضاء اللاحق، يتعيّن قضاء
______________________________
(١) و لو بكون المخابر بيّنةً شرعيّة.
(٢) قد مرّ عدم الوجوب في الفرعين، فلا يجب القضاء عليهما لو أفطرا.
(٣) على الأحوط لو سبقت منه النيّة و أتمّ الصوم، و على الأقوى في غيره.
(٤) أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة.