وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٥١ - (مسألة ٦) إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر و لم تثبت في بلده فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى
لم يعلم خطؤه و لا خطأ مستنده. و لا اعتبار بقول المنجّمين و لا بتطوّق الهلال أو غيبوبته بعد الشفق في ثبوت كونه للّيلة السابقة و إن أفاد الظنّ.
[ (مسألة ١): لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية]
(مسألة ١): لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية، فلا تكفي الشهادة العلميّة.
[ (مسألة ٢): لا يعتبر في حجّية البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعيّ]
(مسألة ٢): لا يعتبر في حجّية البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعيّ، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاكم و ردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده و كانا عادلين عند غيره يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار. و لا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل، نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف (١)؛ بمعنى أنّه إن تصدّيا للوصف لم يتخالفا فيه، فلو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر كفى.
[ (مسألة ٣): لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء]
(مسألة ٣): لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء و لا برجل و امرأتين و لا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين.
[ (مسألة ٤): لا فرق أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علّة]
(مسألة ٤): لا فرق أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علّة، و أمّا مع الصحو ففي حجّيتها من البلد تأمّل (٢) و إشكال.
[ (مسألة ٥): لا يختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه]
(مسألة ٥): لا يختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه، بل حجّة حتّى على حاكم آخر إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده.
[ (مسألة ٦): إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر و لم تثبت في بلده فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى]
(مسألة ٦): إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر و لم تثبت في بلده فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى و إلّا فلا.
______________________________
(١) إذا لم يصفاه بما يخالف الواقع؛ ككون تحدّبه إلى فوق الأُفق، أو متمائلًا إليه، أو متمائلًا إلى الجنوب في بلاد تقرب الشمس في شمال القمر، أو في أشهر كانت كذلك أو بالعكس، و لا يبعد قبول شهادتهما إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما، ككونه مرتفعاً أو مطوّقاً أو له عرض شمالي أو جنوبي إذا لم يكن فاحشاً.
(٢) الأقوى حجّيتهما مطلقاً، إلّا مع الصحو و اجتماع الناس للرؤية و حصول الاختلاف و التكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين، ففي هذه الصورة محلّ إشكال.