وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٠٢ - (مسألة ١١) إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري
و المحتال مع المحال عليه، و أمّا حال المحال عليه مع المحيل، فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه برئت ذمّته ممّا له عليه، و كذا إن كانت بغير الجنس و وقعت على النحو الأوّل من الأنحاء الثلاثة المتقدّمة، و إن وقعت على النحو الثاني فقد عرفت أنّ فيه إشكالًا، و على فرض صحّته كان كالأوّل في براءة ذمّة المحال عليه عمّا عليه، و أمّا إن وقعت على النحو الأخير أو كانت الحوالة على البريء اشتغلت ذمّة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه، و إن كان له عليه دين يبقى على حاله فيتحاسبان بعد ذلك.
[ (مسألة ٦): لا يجب على المحتال قبول الحوالة و إن كان على غنيّ غير مماطلٍ]
(مسألة ٦): لا يجب على المحتال قبول الحوالة و إن كان على غنيّ غير مماطلٍ، و لو قبلها لزم و إن كانت على فقير معدم. نعم لو كان جاهلًا بحاله ثمّ بان إعساره و فقره وقت الحوالة كان له الفسخ و العود على المحيل. و ليس له الفسخ بسبب الفقر الطارئ، كما أنّه لا يزول الخيار لو تبدّل فقره باليسار.
[ (مسألة ٧): الحوالة لازمة بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة]
(مسألة ٧): الحوالة لازمة بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة، إلّا على المحتال مع إعسار المحال عليه و جهله بالحال كما أشرنا إليه و المراد بالإعسار: أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائداً على مستثنيات الدين. و يجوز اشتراط خيار فسخ الحوالة لكلّ من الثلاثة.
[ (مسألة ٨): يجوز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه و اتّحاد المحتال]
(مسألة ٨): يجوز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه و اتّحاد المحتال، كما لو أحال المديون زيداً على عمروٍ ثمّ أحال عمرو زيداً على بكرٍ ثمّ أحال بكر زيداً على خالدٍ و هكذا، أو بتعدّد المحتال مع اتّحاد المحال عليه، كما لو أحال المحتال من له دين عليه على المحال عليه ثمّ أحال المحتال من له عليه دين على ذاك المحال عليه و هكذا.
[ (مسألة ٩): إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمّة المحال عليه]
(مسألة ٩): إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمّة المحال عليه، فإن كان ذلك بمسألته رجع المحيل عليه، و إن تبرّع لم يرجع عليه.
[ (مسألة ١٠): إذا أحال على بريء و قبل المحال عليه، فهل له الرجوع على المحيل بمجرّد القبول]
(مسألة ١٠): إذا أحال على بريء و قبل المحال عليه، فهل له الرجوع على المحيل بمجرّد القبول أو ليس له الرجوع عليه إلّا بعد أداء الدين للمحتال؟ فيه تأمّل (١) و إشكال.
[ (مسألة ١١): إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري]
(مسألة ١١): إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري، أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثمّ تبيّن بطلان البيع بطلت الحوالة، بخلاف ما إذا انفسخ البيع
______________________________
(١) و الأقرب أنّه ليس له الرجوع.