وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨٢ - (مسألة ٩) لا يجوز أن يدفن الكفّار و أولادهم في مقبرة المسلمين
[ (مسألة ٥): يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر و السنّ و الظفر]
(مسألة ٥): يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر و السنّ و الظفر، و الأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه ببدن الميّت و الدفن معه مع الإمكان (١).
[ (مسألة ٦): إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله يخلّى على حاله]
(مسألة ٦): إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله يخلّى على حاله (٢) و يسدّ البئر و يجعل قبراً له.
[ (مسألة ٧): إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب التوصّل إلى إخراجه]
(مسألة ٧): إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب التوصّل إلى إخراجه بكلّ حيلة ملاحظاً للأرفق فالأرفق و لو بتقطيعه قطعة قطعة، و يكون المباشر زوجها أو النساء، و مع عدمها فالمحارم من الرجال، فإن تعذّر فالأجانب. و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيّاً وجب إخراجه و لو بشقّ بطنها فيشقّ جنبها الأيسر (٣) و يخرج الطفل ثمّ يخاط و تدفن، و لا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج و عدمه (٤). و لو خيف مع حياتهما على كلّ منهما ينتظر حتّى يقضي.
[ (مسألة ٨): لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعةً]
(مسألة ٨): لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعةً، و منها الأراضي الموقوفة لغير الدفن و ما تعلّق بها حقّ الغير كالمرهونة بغير إذن المرتهن، بل و منها قبر ميّت آخر (٥) قبل صيرورته رميماً. و في جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين و عدم المزاحمة للمصلّين تأمّل (٦) و إشكال.
[ (مسألة ٩): لا يجوز أن يدفن الكفّار و أولادهم في مقبرة المسلمين]
(مسألة ٩): لا يجوز أن يدفن الكفّار و أولادهم في مقبرة المسلمين، بل لو دفنوا نبشوا، سيّما إذا كانت المقبرة مُسبَّلة للمسلمين. و كذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار، و لو دفن عصياناً أو نسياناً ففي جواز نبشه و نقله تأمّل (٧) و إشكال.
______________________________
(١) إن لم يستلزم النبش و إلّا ففيه تأمّل.
(٢) مع عدم لزوم محذور ككون البئر ملك الغير.
(٣) على الأحوط مع عدم الفرق بينه و بين غيره من المواضع، و إلّا فيشقّ الموضع الذي يكون الخروج معه أسلم.
(٤) فيه تأمّل.
(٥) فيه تأمّل مع عدم استلزامه للنبش، و لا ينبغي ترك الاحتياط.
(٦) و الأحوط، بل الأقوى عدم الجواز.
(٧) و الأقوى جوازه، خصوصاً إذا كان البقاء هتكاً له، فيجب النبش و النقل.