وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٤٣ - (مسألة ٧١) الأوقاف على الجهات العامّة التي قد مرّ أنّه لا يملكها أحد
كوقف المنفعة فيكون ملكاً غير طلق للموقوف عليهم، أو كالوقف على الجهات العامّة فلا يملكه أحد، أو الفرق بين الوقف الخاصّ فالأوّل و الوقف العامّ فالثاني، وجوه.
[ (مسألة ٦٨): لا يجوز تغيير الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلى عنوان آخر]
(مسألة ٦٨): لا يجوز تغيير الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلى عنوان آخر، كجعل الدار خاناً أو دكّاناً أو بالعكس، نعم إذا كان الوقف وقف منفعة و صار بعنوانه الفعلي مسلوب المنفعة أو قليلها في الغاية، لا يبعد جواز تبديله إلى عنوان آخر ذي منفعة، كما إذا صارت البستان الموقوفة من جهة انقطاع الماء عنها أو لعارض آخر لم ينتفع عنها، بخلاف ما إذا جعلت داراً أو خاناً.
[ (مسألة ٦٩): لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه]
(مسألة ٦٩): لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه، كالبستان انقلعت أو يبست أشجارها و الدار تهدّمت حيطانها و عفت آثارها، فإن أمكن تعميره و إعادة عنوانه و لو بصرف حاصله الحاصل بالإجارة و نحوها فيه لزم (١) و تعيّن، و إلّا ففي خروج العرصة عن الوقفيّة و عدمه فيستنمى منها بوجه آخر و لو بزرع و نحوه وجهان بل قولان؛ أقواهما الثاني، و الأحوط أن يجعل وقفاً و يجعل مصرفه و كيفيّاته على حسب الوقف الأوّل.
[ (مسألة ٧٠): إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و إصلاح لبقائها و الاستنماء بها]
(مسألة ٧٠): إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و إصلاح لبقائها و الاستنماء بها، فإن عيّن الواقف لها ما يصرف (٢) فيها فهو، و إلّا يصرف فيها من نمائها مقدّماً على حقّ الموقوف عليهم، حتّى أنّه إذا توقّف بقاؤها على بيع بعضها جاز.
[ (مسألة ٧١): الأوقاف على الجهات العامّة التي قد مرّ أنّه لا يملكها أحد]
(مسألة ٧١): الأوقاف على الجهات العامّة التي قد مرّ أنّه لا يملكها أحد كالمساجد و المشاهد و المدارس و المقابر و القناطر و نحوها لا يجوز بيعها بلا إشكال (٣)، و إن آل إلى ما آل، حتّى عند خرابها و اندراسها بحيث لا يرجى الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلًا بل تبقى على حالها، فلو خرب المسجد و خربت القرية التي هو فيها و انقطعت المارّة عن الطريق الذي يسلك إليه لم يجز بيعه و صرف ثمنه في إحداث مسجد آخر أو تعميره. هذا بالنسبة إلى أعيان هذه الأوقاف، و أمّا ما يتعلّق بها من الآلات و الفرش و الحيوانات و ثياب الضرائح و أشباه ذلك فما دام يمكن الانتفاع بها باقية على حالها لا يجوز بيعها، فإن أمكن
______________________________
(١) على الأحوط.
(٢) على الأحوط.
(٣) في مثل المساجد و المشاهد، و أمّا غيرها فمحلّ إشكال، لا يترك الاحتياط بما ذكر.