وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٥٦ - و أمّا المندوب من الصوم
[ (مسألة ١): يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير]
(مسألة ١): يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير (١)، و يكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني كما مرّ، و كذا يجب (٢) التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات. و لا يضرّ بالتتابع فيما يشترط فيه التتابع الإفطار في الأثناء لعذر من الأعذار فيبني على ما مضى كما تقدّم.
[و أمّا المندوب من الصوم]
و أمّا المندوب من الصوم فالمؤكّد منه أفراد:
منها: صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، و أفضل كيفيّتها أوّل خميس منه و آخر خميس منه و أوّل أربعاء في العشر الثاني. و منها: أيّام الليالي البيض، و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر. و منها: يوم الغدير، و هو الثامن عشر من ذي الحجّة. و منها: يوم مولود النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و هو السابع عشر من ربيع الأوّل. و منها: يوم مبعثه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و هو اليوم السابع و العشرون من رجب. و منها: يوم دحو الأرض، و هو اليوم الخامس و العشرون من ذي القعدة. و منها: يوم عرفة لمن لم يضعفه الصوم عمّا عزم عليه من الدعاء مع تحقّق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد. و منها: يوم المباهلة (٣)، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة. و منها: كلّ خميس و جمعة. و منها: أوّل ذي الحجّة، بل كلّ يوم من أوّله إلى يوم التاسع منه. و منها: رجب و شعبان كلّا أو بعضاً و لو يوماً من كلّ منهما. و منها: يوم النيروز. و منها: أوّل يوم من المحرّم و ثالثه و سابعه (٤). و منها: صوم ستّة أيّام (٥) بعد عيد الفطر، و الأولى جعلها بعد ثلاثة أيّام أحدها العيد. و منها: يوم النصف (٦) من جمادى الأُولى.
______________________________
(١) أو الترتيب.
(٢) على الأحوط.
(٣) يصوم بقصد القربة المطلقة، و شكراً لإظهار النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فضيلة عظيمة من فضائل أمير المؤمنين (عليه السّلام).
(٤) لم أعثر على دليله.
(٥) في استحبابها بالخصوص تأمّل.
(٦) يأتي به رجاءً أو للرجحان المطلق.